responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 529

أنّ المرض كان ممّا لا يرجى برؤه، و يحمل بعضها الآخر أيضاً على ذلك.

و على هذا فالحقّ أنّه لا يجلد المريض الذي يخاف عليه حتّى يبرأ، و مع اليأس من برئه يضرب بالضغث على النحو المذكور.

فرع: في حكم الحائض و المستحاضة

ذكر جمع من الفقهاء أنّ المستحاضة في معنى المريض، لأنّها علّة، و عليه فلا يقام عليها الجلد حتّى ينقطع عنها الدم‌[1]، و صرّح بعضهم بأنّه إن اقتضت المصلحة التقديم ضربت بالضغث المشتمل على العدد[2].

قال ابن إدريس رحمه الله: «و إذا كانت المرأة مستحاضة، لم يقم عليها الجلد إن كان حدّها جلداً، و إن كان رجما أقيم عليها، لأنّ الغرض قتلها، و لا يقام عليها الجلد حتّى ينقطع دمها، لأنّها عليلة، لأنّ دم الاستحاضة دم علّة.»[3] و تدلّ على ذلك ما رواه النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «لا يقام الحدّ على المستحاضة حتّى ينقطع الدم عنها.»[4] و الرواية معتبرة عندنا.

و يؤيّده ما رواه في المستدرك عن الجعفريّات، عن عليّ عليه السلام: «ليس على الحائض حدّ


[1]- راجع: النهاية، ص 703- المهذّب، ج 2، ص 529- الوسيلة، ص 412- مسالك الأفهام، ج 14، ص 380- جواهر الكلام، ج 41، ص 342.

[2]- الجامع للشرائع، ص 553- المختصر النافع، ص 216- قواعد الأحكام، ج 3، ص 530- إرشاد الأذهان، ج 2، ص 174- تحرير الأحكام، ج 2، ص 223، الفرع« ين».

[3]- كتاب السرائر، ج 3، ص 456.

[4]- وسائل الشيعة، الباب 13 من أبواب مقدّمات الحدود، ح 3، ج 28، ص 29.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 529
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست