responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 311

الأمر السابع: في التوبة بعد الإقرار

قال المحقّق رحمه الله:

«و لو أقرّ بحدّ ثمّ تاب، كان الإمام مخيّراً في إقامته، رجماً كان أو جلداً.»[1]

ذهب الشيخ الطوسي رحمه الله‌[2] إلى تخيير الإمام في العفو عمن أقرّ على نفسه عنده ثمّ أظهر التوبة، أو إقامة الحدّ عليه حسب ما يراه من المصلحة في ذلك، و أمّا إن لم يتب، لم يجز للإمام العفو عنه على حال.

و تبعه على ذلك جمع كثير من الفقهاء، بل المشهور[3] يقول بذلك.

نعم، خالف ابن إدريس رحمه الله المشهور في ذلك، حيث ضيّق موضوع العفو و جعله في قسم خاصّ من التوبة بعد الإقرار، فقال: «و من زنى و تاب قبل قيام البيّنة عليه بذلك،


[1]- شرائع الإسلام، ج 4، ص 139.

[2]- النهاية، ص 696.

[3]- راجع: المهذّب، ج 2، ص 521- غنية النزوع، ص 424- المختصر النافع، ص 214- مختلف الشيعة، ج 9، صص 161 و 162، مسألة 16- إرشاد الأذهان، ج 2، صص 172 و 176- قواعد الأحكام، ج 3، ص 523- تبصرة المتعلّمين، ص 192- مسالك الأفهام، ج 14، ص 350- الروضة البهيّة، ج 9، ص 139- مجمع الفائدة و البرهان، ج 13، صص 34 و 35 و 118 و 119- جواهر الكلام، ج 41، صص 293- 295- مفاتيح الشرائع، ج 2، ص 69، مفتاح 517.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست