responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 486

الأمر الثاني: في عقوبة المملوك‌

قال المحقّق رحمه الله:

«و المملوك يجلد خمسين، محصناً كان أو غير محصن، ذكراً كان أو أنثى، و لا جزّ على أحدهما و لا تغريب.»[1]

قد عرفت في شروط الإحصان أنّ الحرّيّة شرط في حصول الإحصان الموجب للرجم، فالمملوك ليس بمحصن و لا يرجم، بل يجلد خمسين جلدة، على ما قال اللَّه تعالى: «فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ»[2].

و لا فرق في ذلك بين كونه شابّاً أو شيخاً، بكراً أو غير بكر، رجلًا أو امرأة، مسلماً أو غير مسلم.

و يدلّ على ذلك حسنة محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السلام في العبيد إذا زنى أحدهم أن يجلد خمسين جلدة، و إن كان مسلماً أو كافراً أو نصرانيّاً، و لا يرجم و لا ينفى.»[3] و يؤيّده خبر بريد العجلي، و كذا خبر الحسن بن السري.[4]


[1]- شرائع الإسلام، ج 4، ص 142.

[2]- النساء( 4): 25.

[3]- وسائل الشيعة، الباب 31 من أبواب حدّ الزنا، ح 5، ج 28، ص 134.

[4]- نفس المصدر، ح 2 و 3، صص 133 و 134.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست