«و المملوك يجلد خمسين، محصناً كان أو غير محصن، ذكراً كان أو أنثى، و لا جزّ على أحدهما و لا تغريب.»[1]
قد عرفت في شروط الإحصان أنّ الحرّيّة شرط في حصول الإحصان الموجب للرجم، فالمملوك ليس بمحصن و لا يرجم، بل يجلد خمسين جلدة، على ما قال اللَّه تعالى: «فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ»[2].
و لا فرق في ذلك بين كونه شابّاً أو شيخاً، بكراً أو غير بكر، رجلًا أو امرأة، مسلماً أو غير مسلم.
و يدلّ على ذلك حسنة محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السلام في العبيد إذا زنى أحدهم أن يجلد خمسين جلدة، و إن كان مسلماً أو كافراً أو نصرانيّاً، و لا يرجم و لا ينفى.»[3] و يؤيّده خبر بريد العجلي، و كذا خبر الحسن بن السري.[4]