لذات المحرم، بذكر المحارم النسبيّة، كالأمّ، و الأخت، و العمّة، و الخالة، و بنت الأخت و الأخ، و نحوها.
و قد صرّح بالاختصاص المذكور جمع، منهم أبو الصلاح الحلبي، و العلّامة في الإرشاد و القواعد، و الفاضل الآبي، و صاحبا كشف اللثام و الرياض رحمهم الله[1].
بل، لعلّ هذا أيضاً ظاهر كلّ من ذكر حكم الزنا بذات المحرم من دون بيان المراد منها، و لا ذكر مثال لها. و يؤيّد هذا الظهور أنّهم ذكروا بعد ذلك مستقلًّا حكم الزنا بامرأة الأب.
اللهمّ إلّا أن يقال: إنّهم ذكروا حكم الزنا بامرأة الأب من جهة كونها من مصاديق ذات المحرم لا لكونها موضوعاً مستقلًّا.
و ألحقت المحارم الرضاعيّة بالمحارم النسبيّة في كلام الشيخ الطوسي، و ابن سعيد، و العلّامة في التبصرة، و مال إليه الشهيد الثاني رحمهم الله[2].
و ذهب المحدّث الكاشاني و المحقّق الخوئي رحمهما الله[3] إلى شمول الحكم للمحارم السببيّات أيضاً.
فتلخّص من ذلك أنّ في المسألة ثلاثة أقوال، نأتي بها مع ما يمكن أن يستدلّ به لها:
القول الأوّل: اختصاص الحكم بالنسب
و هو المشهور بين الفقهاء. و مستندهم أصالة العدم، مع عدم متمسّك صالح يشمل سائر الأقارب، و تبادر النسبيّة أو انصراف كلمة ذات المحرم الواردة في الروايات إلى ذلك. أضف إلى ذلك أنّ التهجّم على الدماء أمر مشكل.
[1]- الكافي في الفقه، ص 405- إرشاد الأذهان، ج 2، ص 172- قواعد الأحكام، ج 3، ص 526- كشف الرموز، ج 2، ص 545- كشف اللثام، ج 2، ص 398- رياض المسائل، ج 15، صص 473 و 474.
[2]- المبسوط، ج 8، ص 8- كتاب الخلاف، ج 5، ص 386، مسألة 29- الجامع للشرائع، ص 549- تبصرة المتعلّمين، ص 192- الروضة البهيّة، ج 9، ص 63.
[3]- مفاتيح الشرائع، ج 2، ص 70، مفتاح 520- مباني تكملة المنهاج، ج 1، ص 192، مسألة 151.