responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 69

بل قد يقال بعدم بلوغه أدنى الحدّ في العبد مطلقاً، كما أنّه قيل: يجب أن لا يبلغ به أقلّ الحدّ، ففي الحرّ خمسة و سبعون، و في العبد أربعون. و قيل: إنّه في ما ناسب الزنا يجب أن لا يبلغ حدّه، و في ما ناسب القذف أو الشرب يجب أن لا يبلغ حدّه، و في ما لا مناسب له أن لا يبلغ أقلّ الحدود، و هو خمسة و سبعون حدّ القوّاد، و حكاه في المسالك عن الشيخ و الفاضل في المختلف. نعم، ينبغي أن يكون ذلك في غير ما له مقدّر ممّا عرفت الكلام فيه سابقاً.»[1] هذا تحرير خلاف الفقهاء في المسألة، و قد ظهر من نقل تلك العبائر أنّ في المسألة آراء متشتّتة كثيرة، بل ربما يذهب فقيه واحد إلى اختيار قول في كتاب و قول آخر في كتاب آخر، و نشير هنا إلى عمدة الأقوال المتحصّلة من آراء فقهاءنا تسهيلًا للأمر:

القول الأوّل: عدم بلوغه حدّ الحرّ في الحرّ، و لا حدّ العبد في العبد، إجمالًا و من دون تعيين‌

. ذهب إليه المحقّق رحمه الله في الشرائع، و العلّامة رحمه الله في القواعد و الإرشاد.

القول الثاني: التفصيل بين الجرائم‌

، و رعاية المناسبة في كلّ منها لصنف تلك المعصية من زناً أو قذف أو غيرهما، و قد ذهب إليه العلّامة رحمه الله في المختلف، و الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك، و المحدّث الكاشاني رحمه الله في المفاتيح.

القول الثالث: أن لا يبلغ حدّ الحرّ في الحرّ، و لا حدّ العبد في العبد، مع تعيين أدنى الحدّ فيهما بأحد الوجوه التالية:

أ- ثمانون في حقّ الأحرار و خمسون في حقّ العبيد، فيكون التعزير بما دونهما؛ ذهب إليه الشيخ الطوسي رحمه الله في المبسوط، و ابن إدريس رحمه الله في السرائر.

ب- ثمانون في حقّ الأحرار و أربعون في حقّ العبيد. ذهب إليه الشيخ الطوسي رحمه الله في‌


[1]- جواهر الكلام، ج 41، ص 448- و راجع في هذا المجال: الوسيلة، ص 423- المختصر النافع، ص 221- تحرير الأحكام، ج 5، ص 398، الرقم 6941- اللمعة الدمشقيّة، ص 259- الروضة البهيّة، ج 9، صص 193 و 194- حاشية الإرشاد في ضمن غاية المراد، ج 4، ص 233- تحرير الوسيلة، ج 2، ص 477.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست