بالشهود أو الإقرار، اختلف رأي الفقهاء فيه؛ الحنفيّة و المالكيّة قالوا: لا يرجم واحد منهما لعدم وجود الإحصان في المشرك و إنّما يعزّران. الشافعيّة و الحنابلة قالوا: إذا تحاكم إلينا أهل الكتاب و قبلوا أن نحكم بينهم في قضاياهم التي عرضوها علينا و ثبت الزنا على أحدهم، يقام عليه الحدّ و يرجم إن كان محصناً ... فقد روى نافع عن ابن عمر ... عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم أنّه رجم يهوديّاً و يهوديّة بالمدينة المنوّرة، وقعا في الزنا ثمّ احتكما إليه، و هذا معنى قول اللَّه تبارك و تعالى لنبيّه صلى الله عليه و آله و سلم: «وَ إِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ»[1] و قوله تعالى: «وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ»[2]، فلا يجوز أن يحكم بينهم في شيء من أمور الدنيا إلّا بحكم المسلمين، لأنّ حكم اللَّه واحد بين عباده جميعاً لا يتغيّر.»[3]
الأمر التاسع: في مطالب حول الإحصان
المطلب الأوّل: في الإحصان في المرأة
قد ذكر جمع كثير ممّن تعرّض لمسألة الإحصان أنّ الإحصان في المرأة مثل الإحصان في الرجل سواء، بل لم يوجد مخالف في ذلك، بل عن الخلاف و الغنية[4] ادّعاء الإجماع عليه.
قال الشيخ الطوسي رحمه الله: «و الإحصان في المرأة مثل الإحصان في الرجل سواء، و هو
[3]- الفقه على المذاهب الأربعة، ج 5، ص 101؛ و أيضاً: صص 58 و 59- و راجع: بداية المجتهد، ج 2، صص 435 و 436- المبسوط للسرخسي، ج 9، ص 39؛ و ج 5، صص 146 و 147- المغني و يليه الشرح الكبير، ج 10، صص 129 و 130- الفقه الإسلاميّ و أدلّته، ج 6، صص 42 و 43.
[4]- كتاب الخلاف، ج 5، صص 371 و 372، مسألة 5- غنية النزوع، ص 424.