responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 424

أبي حنيفة و محمّد لا تقام عليه الحدود التي هي للَّه تعالى خالصاً كحدّ الزنا و السرقة و قطع الطريق، و في قول أبي يوسف الآخر و الشافعي: يقام الحدّ عليه كما يقام على الذمّيّ، لأنّه ما دام في دارنا فهو ملتزم أحكامنا فيما يرجع إلى المعاملات كالذمّيّ. أ لا ترى أنّه يقام عليه القصاص، و حدّ القذف، و يمنع من الربا، و يجبر على بيع العبد المسلم و المصحف إذا اشتراه، كما يجبر عليه الذمّيّ، و هذا لأنّ هذه الحدود تقام صيانة لدار الإسلام، فلو قلنا لا تقام على المستأمن يرجع ذلك إلى الاستخفاف بالمسلمين، و ما أعطيناه الأمان ليستخفّ بالمسلمين، بخلاف حدّ شرب الخمر فإنّه لا يقام على الذمّيّ، و هذا لأنّهما يعتقدان إباحة شرب الخمر و إنّما أعطيناهم الأمان على أن نتركهم و ما يدينون.»[1] و قال الدكتور أحمد الحصري في عداد اشتراط الإسلام من شروط وجوب حدّ الزنا:

«... قال ربيعة: إنّ الذمّيّ إذا زنى بمسلمة يعتبر ذلك منه نقضاً للعهد ... و في المذهب رأي يقول: إذا زنى الذمّيّ بحرّة مسلمة يقتل إذا أكرهها على الزنا، لأنّ فعله هذا يكون منه نقضاً للعهد، فإن أكره أمة مسلمة ففي قتله قولان.»[2] و يظهر من ملاحظة كلمات فقهاءهم أنّهم لم يذهبوا إلى وجوب قتل الذمّيّ إذا زنى بمسلمة من دون إكراهها على الزنا.

ثمّ بقي هنا مطلب نذكره في الفرع التالي:

فرع: في سقوط الحدّ عن الذمّيّ بإسلامه‌

إذا زنى الذمّيّ بمسلمة ثمّ أسلم، فهل يسقط القتل عنه أو لا؟ و هل يفرق في ذلك بين ما إذا أسلم بعد ثبوت الزنا عند الحاكم و بين ما إذا أسلم قبل ثبوته؟


[1]- كتاب المبسوط، ج 5، صص 55 و 56.

[2]- السياسة الجزائيّة، ج 2، ص 39.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست