نفضحهم و يجلدون. فقال عبد اللَّه بن سلام: كذبتم، إنّ فيها الرجم، فأتوا بالتوراة، فنشروها، فجعل أحدهم يده على آية الرجم، ثمّ جعل يقرأ ما قبلها و ما بعدها، فقال له عبد اللَّه بن سلام: ارفع يدك، فرفعها، فإذاً فيها آية الرجم. فقالوا: صدق يا محمّد! فيها آية الرجم، فأمر بهما رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم فرجما.»[1] و في الأخير نذكر كلام الشيخ الطوسي رحمه الله في الخلاف، حيث لا يخلو عن فوائد، قال:
«يجب على الثيّب الرجم؛ و به قال جميع الفقهاء. و حكي عن الخوارج أنّهم قالوا: لا رجم في شرعنا، لأنّه ليس في ظاهر القرآن و لا في السنّة المتواترة. دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضاً روى عبادة بن الصامت ... و زنى ماعز، فرجمه رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم، و رجم الغامديّة، و عليه إجماع الصحابة. و روي عن نافع، عن ابن عمر أنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم رجم يهوديّين زنيا.
و روي عن عمر أنّه قال: لو لا أنّني أخشى أن يقال زاد عمر في القرآن، لكتبت آية الرجم في حاشية المصحف: الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما البتّة نكالًا من اللَّه[2]. و روي أنّ عليّاً عليه السلام جلد شراحة يوم الخميس و رجمها يوم الجمعة، و قال: جلدتها بكتاب اللَّه، و رجمتها بسنّة رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم. فقد ثبت ذلك بالسنّة و إجماع الصحابة.»[3] و بالجملة، فالرجم و إن لم يذكر في القرآن، إلّا أنّه ثبت بالسنّة المتواترة و اتّفاق المسلمين.
الأمر الثاني: في الجمع بين الرجم و الجلد
وقع الكلام في أنّه هل للزاني و الزانية عقوبة واحدة و هي الرجم، سواء كانا شيخاً