responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 439

نفضحهم و يجلدون. فقال عبد اللَّه بن سلام: كذبتم، إنّ فيها الرجم، فأتوا بالتوراة، فنشروها، فجعل أحدهم يده على آية الرجم، ثمّ جعل يقرأ ما قبلها و ما بعدها، فقال له عبد اللَّه بن سلام: ارفع يدك، فرفعها، فإذاً فيها آية الرجم. فقالوا: صدق يا محمّد! فيها آية الرجم، فأمر بهما رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم فرجما.»[1] و في الأخير نذكر كلام الشيخ الطوسي رحمه الله في الخلاف، حيث لا يخلو عن فوائد، قال:

«يجب على الثيّب الرجم؛ و به قال جميع الفقهاء. و حكي عن الخوارج أنّهم قالوا: لا رجم في شرعنا، لأنّه ليس في ظاهر القرآن و لا في السنّة المتواترة. دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضاً روى عبادة بن الصامت ... و زنى ماعز، فرجمه رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم، و رجم الغامديّة، و عليه إجماع الصحابة. و روي عن نافع، عن ابن عمر أنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم رجم يهوديّين زنيا.

و روي عن عمر أنّه قال: لو لا أنّني أخشى أن يقال زاد عمر في القرآن، لكتبت آية الرجم في حاشية المصحف: الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما البتّة نكالًا من اللَّه‌[2]. و روي أنّ عليّاً عليه السلام جلد شراحة يوم الخميس و رجمها يوم الجمعة، و قال: جلدتها بكتاب اللَّه، و رجمتها بسنّة رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم. فقد ثبت ذلك بالسنّة و إجماع الصحابة.»[3] و بالجملة، فالرجم و إن لم يذكر في القرآن، إلّا أنّه ثبت بالسنّة المتواترة و اتّفاق المسلمين.

الأمر الثاني: في الجمع بين الرجم و الجلد

وقع الكلام في أنّه هل للزاني و الزانية عقوبة واحدة و هي الرجم، سواء كانا شيخاً


[1]- سنن أبي داود، المصدر السابق، ص 153، ح 4446.

[2]- راجع: سنن أبي داود، ج 4، ص 145، الرقم 4418.

[3]- كتاب الخلاف، ج 5، صص 365 و 366، مسألة 1.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست