إباحته بما يعذر مثله فيه، فأشبه ما لو قيل له: هذه زوجتك، و لأنّ الحدود تدرأ بالشبهات، و هذه من أعظمها ...»[1] و قال أبو الحسن الماوردي: «و إذا ادّعى في الزنا شبهة محتملة، من نكاح فاسد أو اشتبهت عليه بزوجته أو جهل تحريم الزنا و هو حديث الإسلام، درئ بها عنه الحدّ. قال النبي صلى الله عليه و آله و سلم: «ادرءوا الحدود بالشبهات».»[2] و قد ذكر في الفقه على المذاهب الأربعة تمسّك فقهاءهم بالقاعدة في موارد متعدّدة، فراجع.[3] و ينبغي هنا أن نستوفي بحث المسألة في الأمور التالية:
الأمر الأوّل: في مدرك القاعدة
يمكن أن يستدلّ للقاعدة، مضافاً إلى اشتهارها بين الفقهاء و عدم الخلاف فيها، بالأحاديث التالية:
1- ما رواه الصدوق مرسلًا قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم: ادرءوا الحدود بالشبهات، و لا شفاعة و لا كفالة و لا يمين في حدّ.»[4] 2- ما رواه في المستدرك نقلًا عن الدعائم، عن أمير المؤمنين عليه السلام، عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم
[1]- المغني و يليه الشرح الكبير، ج 10، صص 155 و 156.