responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 86

إباحته بما يعذر مثله فيه، فأشبه ما لو قيل له: هذه زوجتك، و لأنّ الحدود تدرأ بالشبهات، و هذه من أعظمها ...»[1] و قال أبو الحسن الماوردي: «و إذا ادّعى في الزنا شبهة محتملة، من نكاح فاسد أو اشتبهت عليه بزوجته أو جهل تحريم الزنا و هو حديث الإسلام، درئ بها عنه الحدّ. قال النبي صلى الله عليه و آله و سلم: «ادرءوا الحدود بالشبهات».»[2] و قد ذكر في الفقه على المذاهب الأربعة تمسّك فقهاءهم بالقاعدة في موارد متعدّدة، فراجع.[3] و ينبغي هنا أن نستوفي بحث المسألة في الأمور التالية:

الأمر الأوّل: في مدرك القاعدة

يمكن أن يستدلّ للقاعدة، مضافاً إلى اشتهارها بين الفقهاء و عدم الخلاف فيها، بالأحاديث التالية:

1- ما رواه الصدوق مرسلًا قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم: ادرءوا الحدود بالشبهات، و لا شفاعة و لا كفالة و لا يمين في حدّ.»[4] 2- ما رواه في المستدرك نقلًا عن الدعائم، عن أمير المؤمنين عليه السلام، عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم‌


[1]- المغني و يليه الشرح الكبير، ج 10، صص 155 و 156.

[2]- الأحكام السلطانيّة، ج 2، ص 225.

[3]- الفقه على المذاهب الأربعة، ج 5، صص 88- 103.

[4]- من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 53، ح 190- وسائل الشيعة، الباب 24 من أبواب مقدّمات الحدود، ح 4، ج 28، ص 47- و راجع: المقنع، ص 437.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست