responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 703

و لفظ الجارية يعمّ الحرّة و الأمة، و لا وجه لدعوى الانصراف إلى كون تلك العقوبة لمن يفتضّ الحرّة.

نعم، تخصّص الروايات المذكورة بمعتبرة طلحة بن زيد في خصوص الغرامة المالية في جانب افتضاض الأمة.

فالأولى هو تعيين الثمانين، و أمّا سائر الأقوال فقد أخذ فيها أقلّ العقوبة و أكثرها من أبواب أخرى، و لا يهمّنا التعرّض لمستندهم.

تتمّة: في افتضاض المرأة نفسها

افتضاض المرأة نفسها، و كذلك افتضاض زوجها لها، و كذلك كلّ ما يعدّ إضراراً بالنفس- كقطع الأصابع و إيجاد نقص و عيب مهمّ لنفسها- لو لم يكن له غرض عقلائيّ، يعدّ عملًا سفهيّاً ناشئاً عن اختلال الحواس، و تضييعاً لنعمة اللَّه، و بالتالي يكون مذموماً عند الناس و العقلاء أشدّ الذمّ و المنع، و من أعلى مصاديق الظلم بالنفس.

و لا ينبغي أن يشكّ أحد في حرمته و منعه شرعاً، فكما أنّه ليس لأحد قتل نفسه و الإلقاء بها إلى التهلكة، فكذلك تلك الأعمال، و هي من موارد المستقلّات العقليّة، و لا يشكّ أحد أنّها من أبين مصاديق الإلقاء في التهلكة، و أنّها ناشئة من اختلال الحواس.

و أمّا لو كان هناك غرض عقلائيّ في البين، و مصلحة ملزمة يختارها العقلاء و يعتنون بها، و يتحمّلون النقص و العيب و الضرر لمصلحة أقوى من تلك المصلحة، كما في كثير من موارد إجراء العمليّات الجرّاحيّة الطبّيّة، فلا بأس به.

أجل، يمكن أن يناقش في بعض المصالح بأنّه شرعيّ أو غير شرعيّ، كمن يجري عمليّة طبّيّة يعطّل بها جهاز التناسل، أو كمن تفتضّ نفسها بنفسها، حتّى يكون وطءها ممكناً لزوجها، حين عدم تمكّنه من إزالة بكارتها بجهده.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 703
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست