responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 654

[المسألة الثالثة:] حضور الشهود عند الرجم‌

إنّ ما ذكر في المسألة الثانية كافٍ في بيان الحكم و لا وجه لإعادته في هذه المسألة.

و خلاصته أنّه لا يشترط حضور الشهود لإقامة الحدّ؛ فلو وجب الحضور، لا بدّ من أن يكون وجوبه نفسيّاً، و هو في غاية البعد.

و وجوب بدء الشهود بالرمي- على فرض وجوبه- إنّما يكون وجوباً شرطيّاً، لا مطلقاً؛ بمعنى أنّه لو حضر الشهود في موضع الرجم، وجب عليهم أن يبدءوا بالرجم.

أضف إلى ذلك أنّه تقدّم منّا في الأمر الثالث من الفصل الثاني من النظر الخامس‌[1]، ضعف مستند وجوب بدء الشهود بالرمي، فراجع.

و الذي يسهل الخطب أنّ ثبوت الزنا بالبيّنة في غاية القلّة، و لم أر له مثيلًا في مدّة عشر سنين في جميع مدن إيران عند ما كنت في منصب القضاء، و قد ذكرنا سابقاً عدم عثورنا على إقامة الرجم بالبيّنة في زمن النبي صلى الله عليه و آله و سلم و أمير المؤمنين عليه السلام.

و أخيراً لا بأس بنقل مقولة الشيخ الطوسي رحمه الله في المسألة، حيث قال: «إذا ثبت الزنا بالبيّنة، لم يجب على الشهود حضور موضع الرجم، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة:

يلزمهم ذلك. دليلنا: أنّ الأصل براءة الذمّة، و إيجاب الحضور عليهم يحتاج إلى دليل.

و قد روى أصحابنا أنّه إذا وجب الرجم بالبيّنة، فأوّل من يرجمه الشهود، ثمّ الإمام، و إن كان مقرّاً على نفسه كان أوّل من يرجمه الإمام، فعلى هذا يلزمهم الحضور.»[2]


[1]- راجع: صص 582- 587.

[2]- كتاب الخلاف، ج 5، ص 376، مسألة 14.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 654
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست