responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 125

و قال في المعجم الوسيط: «زنى- زناً و زناءً: أتى المرأة من غير عقد شرعيّ.»[1]

ب- الزنا اصطلاحاً

لم يذكر أكثر الفقهاء معنى اللفظ، بل تعرّضوا له بصدد بيان الزنا الموجب للحدّ، و لعلّه الأنسب بشأن من يتصدّى لبيان الأحكام الشرعيّة؛ فلنتعرّض لنقل كلمات بعضهم:

قال المفيد رحمه الله: «و الزنا الموجب للحدّ، هو وطء من حرّم اللَّه تعالى وطءه من النساء، بغير عقد مشروع، إذا كان الوطء في الفرج دون ما سواه.»[2] و قال الشيخ الطوسي رحمه الله: «الزنا الموجب للحدّ هو وطء من حرّم اللَّه تعالى وطءه من غير عقد، و لا شبهة عقد، و يكون الوطء في الفرج خاصّة، و يكون الواطئ بالغاً كاملًا.»[3] و قال ابن إدريس رحمه الله: «الزنا الموجب للحدّ، هو وطء من حرّم اللَّه تعالى وطءه من غير عقد، و لا شبهة عقد، و يكون الوطء في الفرج، سواء كان قبلًا أو دبراً، بلا خلاف، و يكون الواطئ بالغاً كاملًا [كامل العقل‌]، سواء كان حرّاً أو عبداً.»[4] و قال يحيى بن سعيد الحلّي رحمه الله: «الزنا وطء محرّمة، الوطء بغير عقد و لا شبهة.»[5] و قال القاضي ابن البرّاج رحمه الله: «الزنا ... و هو وطء البالغ الكامل لمن حرّم اللَّه تعالى وطءه، من غير عقد و لا شبهة عقد، في الفرج.»[6] و قال ابن حمزة رحمه الله: «الزنا الموجب للحدّ، وطء الرجل الكامل البالغ امرأة في فرجها،


[1]- المعجم الوسيط، ص 403.

[2]- المقنعة، ص 774.

[3]- النهاية، ص 688.

[4]- كتاب السرائر، ج 3، ص 428.

[5]- الجامع للشرائع، ص 547.

[6]- المهذّب، ج 2، ص 518.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست