الأمر السادس: في إقامة الحدّ في أرض العدوّ أو الحرم
قال المحقّق رحمه الله:
«و لا يقام الحدّ ... في أرض العدوّ مخافة الالتحاق، و لا في الحرم على من التجأ إليه، بل يضيّق عليه في المطعم و المشرب ليخرج. و يقام على من أحدث موجب الحدّ فيه.»[1]
و نبحث عن هذا الأمر ضمن مطلبين:
المطلب الأوّل: في إقامة الحدّ في أرض العدوّ
ذكر جمع من الفقهاء[2] أنّه لا يجوز إقامة الحدود على الجناة في أرض العدوّ و بلاده، مخافة أن يحملهم الغضب و الحميّة على اللحوق بالمشركين و أعداء الدين، بل ادّعى في
[2]- راجع: المقنعة، ص 781- النهاية، ص 702- المهذّب، ج 2، ص 529- كتاب السرائر، ج 3، ص 457- المختصر النافع، ص 216- إرشاد الأذهان، ج 2، ص 174- قواعد الأحكام، ج 3، ص 530- تحرير الأحكام، ج 5، ص 324، الرقم 6785؛ و أيضاً: صص 192 و 193، الرقم 2828- جواهر الكلام، ج 41، ص 344.