الأوّل.»[1] و قال في الخلاف: «إذا أقرّ بحدّ ثمّ رجع عنه، سقط الحدّ؛ و هو قول أبي حنيفة، و الشافعي، و إحدى الروايتين عن مالك. و عنه رواية أخرى أنّه لا يسقط. و به قال الحسن البصري، و سعيد بن جبير، و داود. دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضاً فإنّ ماعزاً أقرّ عند النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم بالزنا، فأعرض عنه مرّتين أو ثلاثاً، ثمّ قال: لعلّك لمست، لعلّك قبّلت، فعرض له بالرجوع حين أعرض عند إقراره، و صرّح له بذلك في قوله: لعلّك لمست، لعلّك قبّلت، و لو لا أنّ ذلك يقبل منه، و إلّا لم يكن له فائدة.»[2] و لا يخفى أنّ الاستدلال المذكور في كتاب الخلاف و كذا في كلام الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك[3] بقصّة ماعز غريب جداً، لأنّ قصّة ماعز مرتبطة بباب الرجم، و إعراضه صلى الله عليه و آله و سلم عنه كان بعد الإقرار الأوّل و الثاني و الثالث، و الذي هو محطّ البحث الآن، هو الإنكار بعد تحقّق الأقارير المعتبرة، كالأربع في باب الزنا، و الاثنين في باب السرقة مثلًا، فتعريضه صلى الله عليه و آله و سلم لماعز لئلّا يتمّ إقراره، بل يرجع عن إقراره بعد الإقرار الأوّل و الثاني، لا يستفاد منه اعتبار الإنكار بعد الأقارير الأربعة.
و لذلك قال الشيخ محمّد حسن النجفي رحمه الله: «و منه ينقدح احتمال كلام الشيخ للرجوع قبل كمال ما يعتبر من المرّات في الإقرار، فلا يكون مخالفاً.»[4] و على هذا فكلام الشيخ رحمه الله في الخلاف مرتبط بالفرع الأوّل المذكور سابقاً، دون الفرع الحاضر.