responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 24

بينها أيضاً، بل الذي ورد في الروايات الشريفة أنّ عقوبة التعزير دون الحدّ و أنّ أمره إلى الحاكم كما مرّ في خبر حمّاد[1]، أو أنّه بيد الإمام كما مرّ في خبر سماعة[2].

المطلب الثاني: في الفروق المذكورة بين الحدّ و التعزير

توجد جهات أخرى للفرق بين الحدّ و التعزير بحسب الأحكام الجارية فيهما في كلمات الفقهاء، نشير هنا إلى ما ذكره الشهيد رحمه الله تتميماً للبحث. قال: «فائدة: يفرق بين الحدّ و التعزير من وجوه عشرة، الأوّل: عدم التقدير في طرف القلّة، لكنّه مقدّر في طرف الكثرة بما لا يبلغ الحدّ. و جوّزه كثير من العامّة ... الثاني: استواء الحرّ و العبد فيه.

الثالث: كونه على وفق الجنايات في العظم و الصغر، بخلاف الحدّ، فإنّه يكفي فيه مسمّى الفعل ... الرابع: إنّه تابع للمفسدة و إن لم يكن معصية، كتأديب الصبيان و البهائم و المجانين استصلاحاً لهم، و بعض الأصحاب يطلق على هذا التأديب ... الخامس: إذا كانت معصية حقيرة لا تستحقّ من التعزير إلّا الحقير و كان لا أثر له البتّة فقد قيل: لا يعزّر، لعدم الفائدة بالقليل و عدم إباحة الكثير. السادس: سقوطه بالتوبة، و في بعض الحدود الخلاف، و الظاهر أنّه إنّما يسقط بالتوبة قبل قيام البيّنة. السابع: دخول التخيير فيه بحسب أنواع التعزير، و لا تخيير في الحدود إلّا في المحاربة. الثامن: اختلافه بحسب الفاعل و المفعول و الجناية، و الحدود لا تختلف بحسبها. التاسع: لو اختلفت الإهانات في البلدان روعي في كلّ بلد عادته. العاشر: إنّه يتنوّع إلى كونه على حقّ اللَّه تعالى، كالكذب، و على حقّ العبد محضاً، كالشتم، و على حقّهما، كالجناية على صلحاء الموتى بالشتم. و لا يمكن أن يكون الحدّ تارة لحقّ اللَّه و تارة لحقّ الآدميّ، بل الكلّ حقّ اللَّه تعالى، إلّاا لقذف على خلاف.»[3]


[1]- نفس المصدر، الباب 10 من أبواب بقيّة الحدود و التعزيرات، ح 3، ج 28، ص 375.

[2]- نفس المصدر، الباب 11 منها، ح 1 و 2، ص 376.

[3]- القواعد و الفوائد، ج 2، صص 142- 144.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست