responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 627

«وَ لا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ»، فاقتضى ذلك مزيد تأكيد فيه. و لا يمكن ذلك في العدد، فتعيّن جعله في الصفة ...»[1] و قال ابن حزم في بيان صفة الضرب: «أن لا يكسر له عظم، و لا أن يشقّ له جلد، و لا أن يسأل الدم، و لا أن يعفن له اللحم، لكن بوجع سالم من كلّ ذلك، فمن تعدّى فشقّ في ذلك الضرب جلداً، أو أسال دماً، أو عفن لحماً، أو كسر له عظماً، فعلى متولّي ذلك القود، و على الآمر أيضاً القود إن أمر بذلك. برهان ذلك، قول اللَّه تعالى: «قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْ‌ءٍ قَدْراً»[2][3] و ذكر السرخسي في بيان المراد من عدم جواز مدّ المحدود كلاماً نافعاً فراجع.[4] و قال في الفقه على المذاهب الأربعة: «و يتولّى الضرب الرجال، لأنّ الجلد ليس في شأن المرأة، و الخنثى مثل المرأة، و إن كان المضروب من ذوي الهيئات يستحبّ ضربه في الخلوات حتّى لا يفضحه، و إن كان من عامّة الناس ضرب في الملأ.»[5]

الأمر الثالث: في صفة السوط

لا بأس هنا بأن نشير إجمالًا إلى ما ذكر في صفة السوط الذي يقام به الحدّ، و إن لم يبحث عنها أكثر فقهاءنا، فنقول:


[1]- المغني و يليه الشرح الكبير، ج 10، ص 339.

[2]- الطلاق( 65): 3.

[3]- المحلّى بالآثار، ج 12، صص 81 و 82.

[4]- المبسوط للسرخسي، ج 9، ص 72- و راجع في المسألة: الفقه على المذاهب الأربعة، ج 5، صص 61 و 62- الفقه الإسلاميّ و أدلّته، ج 5، صص 62 و 63.

[5]- الفقه على المذاهب الأربعة، ج 5، ص 32.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 627
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست