«و لو أقرّ بحدّ و لم يبيّنه، لم يكلّف البيان، و ضرب حتّى ينهى عن نفسه. و قيل: لا يتجاوز به المائة، و لا ينقص عن ثمانين. و ربما كان صواباً في طرف الكثرة، و لكن ليس بصواب في طرف النقصان، لجواز أن يريد بالحدّ التعزير.»[1]
أقول: قبل الورود في البحث لا بأس بالإشارة إلى بعض كلمات الأصحاب إيضاحاً للمسألة:
قال الشيخ الطوسي رحمه الله: «و قضى أمير المؤمنين عليه السلام في من أقرّ على نفسه بحدّ، و لم يبيّنه، أن يضرب حتّى ينهى هو عن نفسه الحدّ.»[2] و نحوه كلام القاضي ابن البرّاج، و المحقّق الحلّي رحمهما الله في كتبه[3]. و ذكر العلّامة رحمه الله في المختلف: «إنّ قول الشيخ هو المعتمد.»[4] و هذا رأي الشيخ محمّد حسن النجفي رحمه الله[5]