responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 285

الأمر الرابع: في الإقرار بحدّ لم يبيّنه‌

قال المحقّق رحمه الله:

«و لو أقرّ بحدّ و لم يبيّنه، لم يكلّف البيان، و ضرب حتّى ينهى عن نفسه. و قيل: لا يتجاوز به المائة، و لا ينقص عن ثمانين. و ربما كان صواباً في طرف الكثرة، و لكن ليس بصواب في طرف النقصان، لجواز أن يريد بالحدّ التعزير.»[1]

أقول: قبل الورود في البحث لا بأس بالإشارة إلى بعض كلمات الأصحاب إيضاحاً للمسألة:

قال الشيخ الطوسي رحمه الله: «و قضى أمير المؤمنين عليه السلام في من أقرّ على نفسه بحدّ، و لم يبيّنه، أن يضرب حتّى ينهى هو عن نفسه الحدّ.»[2] و نحوه كلام القاضي ابن البرّاج، و المحقّق الحلّي رحمهما الله في كتبه‌[3]. و ذكر العلّامة رحمه الله في المختلف: «إنّ قول الشيخ هو المعتمد.»[4] و هذا رأي الشيخ محمّد حسن النجفي رحمه الله‌[5]


[1]- شرائع الإسلام، ج 4، ص 139.

[2]- النهاية، صص 702 و 703.

[3]- راجع: المهذّب، ج 2، ص 529- المختصر النافع، ص 214- النهاية و نكتها، ج 3، صص 303 و 304.

[4]- مختلف الشيعة، ج 9، ص 171، مسألة 24.

[5]- جواهر الكلام، ج 41، ص 285.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست