responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 185

و قال رحمه الله في الخلاف: «إذا مكّنت العاقلة المجنون من نفسها فوطأها، لزمهما الحدّ. و إن وطأ المجنونة عاقل، لزمه الحدّ و لم يلزمها الحدّ. و قال الشافعي: يلزم الحدّ العاقل دون من ليس بعاقل في الموضعين. و قال أبو حنيفة: لا يجب على العاقلة الحدّ إذا وطأها المجنون، و إن وطأ عاقل مجنونة لزمه الحدّ. دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضاً قوله تعالى: «الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ»[1][2] و قال رحمه الله في المبسوط: «إذا زنى عاقل بمجنونة فعليه الحدّ دونها، و إن كان الرجل مجنوناً و هي عاقلة فمكّنته عن نفسها فعليها الحدّ عند قوم دونه. و قال قوم: لا حدّ على واحد منهما. و عندنا يجب عليهما الحدّ على ما مضى شرحه.»[3]

القول الثالث: التفصيل بين المجنون المطبق الذي لا يفيق و لا يهتدي سبيلًا

، فلا يثبت الحدّ في حقّه، و بين مجنون يصحّ منه القصد إلى الزنا، فيجلد مائة، محصناً كان أو غير محصن، و ذلك قول أبي الصلاح الحلبي، و ابن زهرة، و هو مختار ابن فهد الحلّي رحمهم الله‌[4].

قال أبو الصلاح الحلبي رحمه الله: «و إن كان مجنوناً مطبقاً لا يفيق و لا يهتدي شيئاً، فلا شي‌ء عليه. و إن كان ممّن يصحّ منه القصد إلى الزنا و قامت بفعله البيّنة أو علمه الإمام، جلد مائة جلدة، محصناً كان أو غير محصن، و لا يعتدّ بإقراره.»[5]

القول الرابع: التردّد في المسألة

، كما سلكه الماتن رحمه الله في الشرائع و المختصر النافع‌[6]، و سيأتي بيانه.


[1]- النور( 24): 2.

[2]- كتاب الخلاف، ج 5، ص 372، مسألة 6.

[3]- المبسوط، ج 8، ص 4.

[4]- غنية النزوع، ص 424- المقتصر، صص 398 و 399.

[5]- الكافي في الفقه، ص 406.

[6]- شرائع الإسلام، ج 4، صص 137 و 142- المختصر النافع، ص 213.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست