responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 440

و شيخة، أم شابّاً و شابّة، أو لهما عقوبتان: الجلد و الرجم، أو أنّ هناك تفصيل بين الشيخ و الشابّ و الشيخة و الشابّة؟

في المسألة أربعة أقوال:

القول الأوّل: الرجم فقط دون الجلد مطلقاً

؛ و هذا قول أكثر العامّة، و هو الظاهر من إطلاق كلام ابن عقيل العمّاني، حيث قال: «و حدّ الزاني عند آل الرسول عليهم السلام إذا كانا بكرين، جلدا مائة و نفيا سنة، و حدّ المحصن إذا زنيا الرجم»[1] و لم يتعرّض للجلد.

و يظهر ذلك أيضاً من إطلاق كلام الصدوق رحمه الله في الهداية[2].

القول الثاني: الرجم و الجلد لهما من غير تفصيل بين الشيخ و الشابّ‌

؛ و هذا القول لعلّه المشهور بين فقهاءنا على ما صرّح به العلّامة رحمه الله في التحرير[3]، و هو قول المفيد، و الشيخ الطوسي في التبيان، و السيّد المرتضى، و ابن إدريس، و سلّار، و ابن الجنيد، و المحقّق الحلّي في كتابيه، و العلّامة في كتبه، و ولده فخر الإسلام، و الشهيدين، و ابن فهد الحلّي، و الفاضل الآبي، و صاحب الجواهر رحمهم الله‌[4].

و هنا نكتفي بذكر كلام السيّد المرتضى رحمه الله، قال: «و ممّا ظنّ انفراد الاماميّة به، و أهل الظاهر يوافقونهم فيه، القول بأنّه يجمع على الزاني المحصن بين الجلد و الرجم، يبدأ


[1]- راجع: مختلف الشيعة، ج 9، ص 147، مسألة 8.

[2]- راجع: الهداية في ضمن الجوامع الفقهيّة، ص 61.

[3]- تحرير الأحكام، ج 5، ص 317، الرقم 6768.

[4]- راجع: المقنعة، ص 775- تفسير التبيان، ج 7، ص 359- كتاب السرائر، ج 3، صص 438- 440- المراسم العلويّة، ص 254- شرائع الإسلام، ج 4، ص 141- المختصر النافع، ص 215- مختلف الشيعة، ج 9، ص 147 و 149، مسألة 8- إرشاد الأذهان، ج 2، ص 173- تبصرة المتعلّمين، ص 193- قواعد الأحكام، ج 3، ص 527- إيضاح الفوائد، ج 4، ص 478- اللمعة الدمشقيّة، ص 254- غاية المراد، ج 4، ص 200- حاشية الإرشاد في ضمن غاية المراد، ج 4، ص 198- المقتصر، ص 400- كشف الرموز، ج 2، ص 546- جواهر الكلام، ج 41، ص 320.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست