و شيخة، أم شابّاً و شابّة، أو لهما عقوبتان: الجلد و الرجم، أو أنّ هناك تفصيل بين الشيخ و الشابّ و الشيخة و الشابّة؟
في المسألة أربعة أقوال:
القول الأوّل: الرجم فقط دون الجلد مطلقاً
؛ و هذا قول أكثر العامّة، و هو الظاهر من إطلاق كلام ابن عقيل العمّاني، حيث قال: «و حدّ الزاني عند آل الرسول عليهم السلام إذا كانا بكرين، جلدا مائة و نفيا سنة، و حدّ المحصن إذا زنيا الرجم»[1] و لم يتعرّض للجلد.
و يظهر ذلك أيضاً من إطلاق كلام الصدوق رحمه الله في الهداية[2].
القول الثاني: الرجم و الجلد لهما من غير تفصيل بين الشيخ و الشابّ
؛ و هذا القول لعلّه المشهور بين فقهاءنا على ما صرّح به العلّامة رحمه الله في التحرير[3]، و هو قول المفيد، و الشيخ الطوسي في التبيان، و السيّد المرتضى، و ابن إدريس، و سلّار، و ابن الجنيد، و المحقّق الحلّي في كتابيه، و العلّامة في كتبه، و ولده فخر الإسلام، و الشهيدين، و ابن فهد الحلّي، و الفاضل الآبي، و صاحب الجواهر رحمهم الله[4].
و هنا نكتفي بذكر كلام السيّد المرتضى رحمه الله، قال: «و ممّا ظنّ انفراد الاماميّة به، و أهل الظاهر يوافقونهم فيه، القول بأنّه يجمع على الزاني المحصن بين الجلد و الرجم، يبدأ