responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 160

الأمر السادس: في حدّ الزنا على الأعمى مع ادّعاءه الشبهة

لا شكّ في وجوب الحدّ على الأعمى- رجماً كان أو جلداً- إذا زنى مع وجود الشرائط، كغيره من الناس، و ذلك لعموم الأدلّة، و الإجماع أيضاً بقسميه عليه، و لما في خبر إسحاق بن عمّار، قال: «سألت أحدهما عليهما السلام عن حدّ الأخرس و الأصمّ و الأعمى؟

فقال: عليهم الحدود إذا كانوا يعقلون ما يأتون.»[1] و لكن إن ادّعى الأعمى الشبهة، ففي المسألة ثلاثة أقوال:

القول الأوّل: لا يُقبل قوله مطلقاً

، و هذا يظهر من كلام الشيخين و سلّار و القاضي ابن البرّاج رحمهم الله‌[2].

قال المفيد رحمه الله: «و يحدّ الأعمى إذا زنى، و لا يقبل له عذر لعماه. و إذا ادّعى أنّه اشتبه الأمر عليه فظنّ أنّ التي وطأها زوجته، لم يسقط ذلك عنه الحدّ، لأنّه قد كان ينبغي له أن يتحرّز و يتحفّظ من الفجور و لا يقدم على غير يقين.»[3] و الوجه فيه كما يظهر من كلام المفيد رحمه الله و غيره‌[4] أنّه يجب عليه الاستظهار و الاحتياط في معرفة الموطوءة، لعدم حاسّته، فمع الإقدام لا يسمع قوله: «اشتبه عليّ».

القول الثاني: القبول مع احتمال صدقه‌

، و عليه المحقّق في كتابيه، و العلّامة، و الشهيد الثاني، و المحقّق الأردبيلي، و ابن فهد الحلّي، و الفاضل الآبي رحمهم الله‌[5]، بل هو مذهب‌


[1]- وسائل الشيعة، الباب 13 من أبواب مقدّمات الحدود، ح 2، ج 28، ص 29.

[2]- النهاية، صص 698 و 699- المراسم العلويّة، ص 256- المهذّب، ج 2، ص 524.

[3]- المقنعة، صص 783 و 784.

[4]- النهاية و نكتها، ج 3، ص 295- كشف الرموز، ج 2، ص 542.

[5]- شرائع الإسلام، ج 4، ص 138- المختصر النافع، ص 214- مختلف الشيعة، ج 9، ص 165، مسألة 19- مسالك الأفهام، ج 14، ص 340- مجمع الفائدة و البرهان، ج 13، ص 10- المقتصر، ص 399- كشف الرموز، ج 2، ص 542.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست