responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 542

و يتّفق أبو يوسف من فقهاء المذهب الحنفي مع أبي حنيفة في أنّ الشريعة لا تسري على الجرائم التي ترتكب في دار الحرب.

و ذهب مالك، و الشافعي، و أحمد، و أبو ثور، و ابن المنذر إلى أنّه تطبق الشريعة على كلّ جريمة ارتكبها مسلم في دار الحرب، لأنّ المسلم ملزم بطبيعة إسلامه بأحكام الشريعة. و يعتبر هؤلاء الفقهاء المعسكر الإسلاميّ أرضاً إسلاميّة و لو كان في دار الحرب، و يستوي عندهم أن ترتكب الجرائم في المعسكر أو في خارجه.

و يرى مالك و الشافعي أن لا يؤخّر العقاب على الجرائم التي يرتكبها الجنود إلى حين عودتهم إلى دار الإسلام، بل تنفّذ العقوبات. و يرى أحمد تأخير تنفيذ العقوبة حتّى يعود الجند إلى دار الإسلام، أو حتّى يعود الجاني وحده، و هذا الرأي يتّفق مع رأي أبي حنيفة.[1]

المطلب الثاني: في إقامة الحدّ في الحرم‌

يظهر من ملاحظة كلمات الفقهاء[2] أنّه إذا جنى شخص في غير الحرم ثمّ لجأ إلى الحرم المعهود بمكّة، لم يجز أن يقام عليه الحدّ أو التعزير، مراعاة لحرمة الحرم، بل يضيّق عليه في المطعم و المشرب، و لا يبايع و لا يكلّم حتّى يتعب فيخرج ليقام عليه الحدّ،


[1]- راجع في هذا المجال: التشريع الجنائيّ الإسلاميّ، ج 1، صص 280- 289- المغني و يليه الشرح الكبير، ج 10، صص 537- 539- المبسوط للسرخسي، ج 9، صص 99 و 100- الفقه الإسلاميّ و أدلّته، ج 6، ص 29- الفقه على المذاهب الأربعة، ج 5، صص 46 و 47؛ و أيضاً: ص 101 في زنا المجاهد- السياسة الجزائيّة، ج 2، ص 17، الرقم 5- المبادي الشرعيّة في أحكام العقوبات في الفقه الإسلاميّ، صص 214- 224.

[2]- راجع: المختصر النافع، ص 216- قواعد الأحكام، ج 3، ص 530- إرشاد الأذهان، ج 2، ص 174- مسالك الأفهام، ج 14، ص 381- مفاتيح الشرائع، ج 2، ص 80، مفتاح 528- مباني تكملة المنهاج، ج 1، ص 216، مسألة 170.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 542
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست