«و لو زنى الذمّيّ بذمّيّة، دفعه الإمام إلى أهل نحلته ليقيموا [عليه] الحدّ على معتقدهم. و إن شاء أقام الحدّ بموجب شرع الإسلام.»[1]
ذهب جمع كثير من فقهاءنا[2] ممّن تعرّض للمسألة إلى أنّه إذا زنى الذمّيّ بالذمّيّة، مثل أن يزني اليهوديّ باليهوديّة أو النصرانيّة، كان الإمام مخيّراً بين إقامة الحدّ عليهما بما تقتضيه شريعة الإسلام في المسلمين، و بين تسليمهما إلى أهل دينهما ليقيموا عليهما حدود فعلهما بما عندهم، بل قد يقال[3]: إنّه لا خلاف في ذلك.
و الأمر كذلك فيما إذا زنى المسلم بالذمّيّة، حيث إنّ الحاكم مخيّر بين أن يحكم في الذمّيّة بحكم الإسلام و بين تسليمها إلى أهل دينها.
قال الشيخ الطوسي رحمه الله: «إذا تحاكم أهل الذمّة إلى حاكم المسلمين، قال قوم: هو