responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 502

الأمر الثاني: في زنا الذمّيّ بالذمّيّة

قال المحقّق رحمه الله:

«و لو زنى الذمّيّ بذمّيّة، دفعه الإمام إلى أهل نحلته ليقيموا [عليه‌] الحدّ على معتقدهم. و إن شاء أقام الحدّ بموجب شرع الإسلام.»[1]

ذهب جمع كثير من فقهاءنا[2] ممّن تعرّض للمسألة إلى أنّه إذا زنى الذمّيّ بالذمّيّة، مثل أن يزني اليهوديّ باليهوديّة أو النصرانيّة، كان الإمام مخيّراً بين إقامة الحدّ عليهما بما تقتضيه شريعة الإسلام في المسلمين، و بين تسليمهما إلى أهل دينهما ليقيموا عليهما حدود فعلهما بما عندهم، بل قد يقال‌[3]: إنّه لا خلاف في ذلك.

و الأمر كذلك فيما إذا زنى المسلم بالذمّيّة، حيث إنّ الحاكم مخيّر بين أن يحكم في الذمّيّة بحكم الإسلام و بين تسليمها إلى أهل دينها.

قال الشيخ الطوسي رحمه الله: «إذا تحاكم أهل الذمّة إلى حاكم المسلمين، قال قوم: هو


[1]- شرائع الإسلام، ج 4، ص 143.

[2]- راجع: النهاية، ص 696- المقنعة، ص 779- كتاب السرائر، ج 3، ص 445- الكافي في الفقه، صص 405 و 406- الجامع للشرائع، صص 549 و 550- المراسم العلويّة، ص 256- المختصر النافع، ص 216- إرشاد الأذهان، ج 2، ص 174- قواعد الأحكام، ج 3، ص 532- تبصرة المتعلّمين، ص 193- مسالك الأفهام، ج 14، ص 375.

[3]- جواهر الكلام، ج 41، ص 336- مباني تكملة المنهاج، ج 1، ص 187، مسألة 150.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست