responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 364

بفعل واحد، و إنّما هي شهادة على فعلين، لأنّ الزنا طوعاً غير الزنا كرها.»[1]

القول الثالث: التوقّف في المسألة

؛ و ذهب إليه الماتن، و العلّامة في الإرشاد و التحرير، و المحدّث الكاشاني رحمهم الله‌[2].

القول الرابع: التفصيل في المسألة بين ما إذا كان الشاهد على المطاوعة شاهداً على زنا المرأة أيضاً

، فلا يثبت الزنا بشهادته، و بين ما إذا لم يكن كذلك، بل شهد على مجرّد مطاوعة المرأة، فيثبت؛ ذكره المحقّق الخوئي رحمه الله.

و استدلّ على ذلك بأنّ من شهد على مطاوعة المرأة بالزنا فهو في الحقيقة قاذف لها، فيجري عليه حكم القذف، و معه لا تقبل شهادته، لأنّه بذلك يصبح فاسقاً. و أمّا إذا شهد على الجماع مع المطاوعة فقط دون الزنا، مع احتمال أن تكون مطاوعة المرأة من جهة الاشتباه و نحو ذلك، ففي مثل ذلك لا يكون الشاهد قاذفاً، فتقبل شهادته.[3] عمدة دليل القول الأوّل هو ثبوت الزنا على الرجل على كلّ تقدير من الشهادتين، لأنّه إن كان مكرهاً فثبت عليه الزنا، و كذا إن لم يكن مكرهاً، و لأنّ التفاوت في فعلها بالمطاوعة و عدمها، لا في فعله.

و استدلّ للقول الثاني- مضافاً إلى أصالة البراءة و قاعدة درء الحدود بالشبهات- بأنّ الزنا بقيد الإكراه مغاير له بقيد المطاوعة، كما أنّ الزنا في أحد الزوايا مغاير له في زاوية أخرى، و كما لم تسمع في الثانية- و إن اتّفقا على مطلق الزنا- فكذا في الأولى، للتغاير.

و الاحتجاج بكونه زانياً ممنوع، لأنّه إنّما يثبت المطلق بشهادة الأربعة لو لم يختلفوا في مشخّصاته، أمّا مع الاختلاف فلا.

و أجاب صاحب الجواهر رحمه الله عن استدلالهم هذا- أعني: كون ما نحن فيه جارٍ مجرى‌


[1]- كتاب الخلاف، ج 5، ص 383، مسألة 24.

[2]- إرشاد الأذهان، ج 2، ص 172- تحرير الأحكام، ج 5، ص 309، الرقم 6746- مفاتيح الشرائع، ج 2، ص 66، مفتاح 513.

[3]- مباني تكملة المنهاج، ج 1، ص 181، مسألة 143.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست