responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 108

التعزير العفو عنه و تسوغ الشفاعة فيه، فإن تفرّد التعزير بحقّ السلطنة و حكم التقويم و لم يتعلّق به حقّ لآدميّ، جاز لوليّ الأمر أن يراعي الأصلح في العفو أو التعزير، و جاز أن يشفع فيه من سأل العفو عن الذنب؛ روي عن النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم أنّه قال: اشفعوا إليّ و يقضي اللَّه على لسان نبيّه ما يشاء.»[1]

الأمر الرابع: في باقي أحكام مطلق الحدّ

إنّه ربما توجد أحكام أخرى لمطلق الحدّ في العبارات و الأخبار، و لا بأس بالإشارة إلى بعضها هنا إجمالًا، و هي:

أ- عدم اليمين في الحدود[2]

و قد ورد في ذلك نصوص مستفيضة:

منها: ما رواه أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:

«أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام برجل، فقال: هذا قذفني و لم تكن له بيّنة، فقال: يا أمير المؤمنين! استحلفه. فقال: لا يمين في حدّ، و لا قصاص في عظم.»[3] و رواه الشيخ رحمه الله بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن أبي عمير، عن بعض أصحابنا.[4]


[1]- الأحكام السلطانيّة، ج 2، ص 237؛ و راجع: ج 1، ص 281- سقوط العقوبات في الفقه الإسلامي، ج 2، صص 9 و 10- المبادي الشرعيّة في أحكام العقوبات في الفقه الإسلامى، صص 65 و 360- 365.

[2]- راجع: الجامع للشرائع، ص 554.

[3]- وسائل الشيعة، الباب 24 من أبواب مقدّمات الحدود، ح 1، ج 28، ص 46.

[4]- تهذيب الأحكام، ج 10، ص 79، ح 310.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست