رجال و امرأتان لم يجز في الرجم ...»[1]، فقد حمله الشيخ الطوسي رحمه الله[2] على التقيّة، أو على عدم تكامل شروط جواز قبول شهادتهنّ، و لا يخفى بُعد الحمل الثاني.
القول الثالث: نفس القول الثاني مع ما يضاف إليه من جواز كون الشهود رجلين و أربعة نساء
، و لكن في ثبوت الجلد دون الرجم. و هذا قول الشيخ في النهاية، و ابن حمزة، و ابن إدريس، و يحيى بن سعيد الحلّي، و الماتن في كتابيه، و العلّامة في أكثر كتبه، و الشهيد الثاني في الروضة، و جمع آخر رحمهم الله[3].
و هذا مختار ابن البرّاج رحمه الله في كتاب الحدود[4]، و إن ذكر في كتاب الشهادة عدم قبول شهادتهم[5]، و لعلّ مراده عدم القبول للرجم.
نعم، خالف في ثبوت الجلد برجلين و أربعة نساء جماعة؛ منهم الصدوقان، و ابن زهرة، و أبو الصلاح الحلبي- على ما يظهر من كلامه- و المحدّث الكاشاني- قائلًا: أنّ القول بثبوت الجلد بهم شاذّ- و الشهيد الثاني في المسالك، و أيضاً العلّامة الحلّي رحمهم الله في المختلف[6]،
[3]- النهاية، صص 332 و 690 و 691- الوسيلة، ص 222- كتاب السرائر، ج 3، ص 431؛ و ج 2، ص 137- الجامع للشرائع، ص 542- المختصر النافع، ص 214- شرائع الإسلام، المصدر السابق- إرشاد الأذهان، ج 2، ص 172- تبصرة المتعلّمين، ص 192- قواعد الأحكام، ج 3، ص 524- الروضة البهيّة، ج 9، ص 49- جواهر الكلام، ج 41، صص 155 و 297- مباني تكملة المنهاج، ج 1، صص 118 و 119، مسألة 98.
[6]- المقنع، ص 402- الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام، ص 262- غنية النزوع، ص 438- الكافي في الفقه، ص 436- مفاتيح الشرائع، ج 2، ص 65، مفتاح 511- مسالك الأفهام، ج 14، صص 248 و 249- مختلف الشيعة، كتاب الشهادات، ج 8، ص 490.