responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 197

الإحصان أن تكون الزوجة بحيث يغدو عليها الزوج و يروح، بل يكتفون لتحقّقه بوجود النكاح الصحيح و تحقّق الدخول.

قال الدكتور وهبة الزحيلي: «يشترط لإقامة حدّ الرجم توافر الإحصان، و الإحصان لغة: المنع، و شرعاً جاء بمعنى الإسلام، و البلوغ، و العقل، و الحرّيّة، و العفّة، و التزويج، و وطء المكلّف الحرّ في نكاح صحيح. و المراد هنا هو المعنى الأخير عند الشافعيّة. و قال الحنفيّة: الإحصان نوعان، إحصان الرجم و إحصان القذف؛ أمّا إحصان الرجم فهو عبارة في الشرع عن اجتماع صفات اعتبرها الشرع لوجوب الرجم، و هي سبعة: العقل، و البلوغ، و الحرّيّة، و الإسلام، و النكاح الصحيح، و الدخول في النكاح الصحيح على وجه يوجب الغسل و لو من غير إنزال، و كون الزوجين جميعاً على هذه الصفات وقت الدخول.»[1]

الأمر الثالث: في اشتراط البلوغ في تحقّق الإحصان‌

المراد من البلوغ هنا، هو البلوغ الإحصاني، بمعنى اعتباره حين وطء زوجته، فلو أولج غير بالغ و لو مراهقاً في زوجته ثمّ بلغ و أدرك و فجر بأجنبيّة، لم يكن الوطء الأوّل معتبراً في تحقّق الإحصان، إذ يشترط في إحصانه الوطء بعد البلوغ. و كذلك لو تزوّجت الصبيّة قبل بلوغها فدخل بها ثمّ بلغت و أدركت ففجرت.

و قد صرّح باشتراط البلوغ الإحصانيّ جمع، منهم الشيخ الطوسي، و العلّامة في القواعد، و المحقّق الأردبيلي، و المحدّث الفيض الكاشاني رحمهم الله‌[2].

قال الشيخ رحمه الله في المبسوط: «و حدّ الإحصان عندنا هو كلّ حرّ بالغ كامل العقل، كان له‌


[1]- الفقه الإسلاميّ و أدلّته، ج 6، ص 41.

[2]- قواعد الأحكام، ج 3، ص 528- مجمع الفائدة و البرهان، ج 13، ص 11- مفاتيح الشرائع، ج 2، ص 73، مفتاح 521.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست