ذهب المشهور[1] إلى أنّه يجلد الزاني مائة جلدة من أشدّ الجلد بالسياط، و نسب[2] إلى بعض الأصحاب أنّه يكون متوسّطاً و سيأتي عن الشيخ رحمه الله في المبسوط ما ظاهره ذلك.
نعم، قيّده ابن حمزة رحمه الله بمن يقوى عليه، فقال: «و الضرب يجب أن يكون أشدّ الضرب للقويّ.»[3] و حجّة المشهور في ذلك، مضافاً إلى موثّقتي عمّار السابقتين، ما رواه سماعة في الموثّق، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «حدّ الزاني كأشدّ ما يكون من الحدود.»[4] و يؤيّد ذلك بما رواه محمّد بن سنان في الضعيف، عن الرضا عليه السلام فيما كتب إليه: «و علّة ضرب الزاني على جسده بأشدّ الضرب، لمباشرته الزنا و استلذاذ الجسد كلّه به، فجعل الضرب عقوبة له و عبرة لغيره، و هو أعظم الجنايات.»[5] و يؤيّد رأي المشهور أيضاً بما رواه في المستدرك عن دعائم الإسلام، و الجعفريّات، وفقه الرضا عليه السلام، و نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى، فراجع.[6]
[1]- راجع: مضافاً إلى جميع ما مرّ من المصادر في الفرع السابق بعينها، إيضاح الفوائد، ج 4، ص 482- المقتصر، ص 402.