responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 624

الأمر الثاني: في كيفيّة الضرب‌

ذهب المشهور[1] إلى أنّه يجلد الزاني مائة جلدة من أشدّ الجلد بالسياط، و نسب‌[2] إلى بعض الأصحاب أنّه يكون متوسّطاً و سيأتي عن الشيخ رحمه الله في المبسوط ما ظاهره ذلك.

نعم، قيّده ابن حمزة رحمه الله بمن يقوى عليه، فقال: «و الضرب يجب أن يكون أشدّ الضرب للقويّ.»[3] و حجّة المشهور في ذلك، مضافاً إلى موثّقتي عمّار السابقتين، ما رواه سماعة في الموثّق، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «حدّ الزاني كأشدّ ما يكون من الحدود.»[4] و يؤيّد ذلك بما رواه محمّد بن سنان في الضعيف، عن الرضا عليه السلام فيما كتب إليه: «و علّة ضرب الزاني على جسده بأشدّ الضرب، لمباشرته الزنا و استلذاذ الجسد كلّه به، فجعل الضرب عقوبة له و عبرة لغيره، و هو أعظم الجنايات.»[5] و يؤيّد رأي المشهور أيضاً بما رواه في المستدرك عن دعائم الإسلام، و الجعفريّات، وفقه الرضا عليه السلام، و نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى، فراجع.[6]


[1]- راجع: مضافاً إلى جميع ما مرّ من المصادر في الفرع السابق بعينها، إيضاح الفوائد، ج 4، ص 482- المقتصر، ص 402.

[2]- مسالك الأفهام، ج 14، ص 390.

[3]- الوسيلة، ص 413.

[4]- وسائل الشيعة، الباب 11 من أبواب حدّ الزنا، ح 4، ج 28، صص 92 و 93.

[5]- نفس المصدر، ح 8، ص 94.

[6]- مستدرك الوسائل، الباب 9 من أبواب حدّ الزنا، ح 1 و 3 و 4 و 5 و 6، ج 18، صص 49 و 50.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 624
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست