و منها: موثّقة غياث بن إبراهيم عن جعفر، عن أبيه، عن أمير المؤمنين عليهم السلام، و فيه:
«لا يستحلف صاحب الحدّ».[1] و منها: موثّقة إسحاق بن عمّار، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه عليهما السلام: «إنّ رجلًا استعدى عليّاً عليه السلام على رجل، فقال: إنّه افترى عليّ، فقال عليّ عليه السلام للرجل: فعلت ما فعلت؟ فقال:
لا. ثمّ قال عليّ عليه السلام للمستعدي: أ لك بيّنة؟ قال: فقال: ما لي بيّنة، فاحلفه لي. قال عليّ عليه السلام:
ما عليه يمين.»[2] و غياث بن كلوب في السند و إن كان عامّيّاً إلّا أنّه يظهر من الشيخ رحمه الله في العدّة العمل بأخباره إذا لم يكن عند الطائفة ما يخالفها.[3] و نحوه ما رواه في المستدرك عن دعائم الإسلام، و عن نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى.[4] و منها: مرسلة الصدوق، قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم: ادرءوا الحدود بالشبهات، و لا شفاعة و لا كفالة و لا يمين في حدّ.»[5] و منها: ما رواه في المستدرك عن دعائم الإسلام، عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم: «أنّه نهى عن الأيمان في الحدود.»[6]