«و لو حملت و لا بعل، لم تحدّ، إلّا أن تقرّ بالزنا أربعاً.»[1]
إذا وجدت حامل بدون زوج و لا مولىً، فهل يحكم عليها بالزنا و تحدّ أو لا؟ في المسألة قولان عند فقهاء الإماميّة:
القول الأوّل: إنّها تسأل و تستفسر
، فإن قالت: ذاك من زناً، فعليها الحدّ، و إن قالت: من غير زناً، فلا حدّ عليها، و هذا قول الشيخ الطوسي رحمه الله.
قال في المبسوط: «إذا وجدت امرأة حامل و لا زوج لها، فإنّها تسأل عن ذلك؛ فإن قالت: من زناً، فعليها الحدّ، و إن قالت: من غير زناً، فلا حدّ عليها. و قال بعضهم: عليها الحدّ، و الأوّل أقوى؛ لأنّ الأصل براءة الذمّة، لأنّه يحتمل أن يكون من زناً أو من وطء بشبهة، أو مكرهة، و الحدّ يدرأ بالشبهة.»[2] و لا يخفى أنّ المراد من قوله: «بعضهم»، هو فقهاء السنّة.
و قال في الخلاف: «إذا وجدت امرأة حبلى و لا زوج لها و أنكرت أن يكون من زناً،