responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 326

الأمر الثامن: في حمل غير ذات البعل‌

قال المحقّق رحمه الله:

«و لو حملت و لا بعل، لم تحدّ، إلّا أن تقرّ بالزنا أربعاً.»[1]

إذا وجدت حامل بدون زوج و لا مولىً، فهل يحكم عليها بالزنا و تحدّ أو لا؟ في المسألة قولان عند فقهاء الإماميّة:

القول الأوّل: إنّها تسأل و تستفسر

، فإن قالت: ذاك من زناً، فعليها الحدّ، و إن قالت: من غير زناً، فلا حدّ عليها، و هذا قول الشيخ الطوسي رحمه الله.

قال في المبسوط: «إذا وجدت امرأة حامل و لا زوج لها، فإنّها تسأل عن ذلك؛ فإن قالت: من زناً، فعليها الحدّ، و إن قالت: من غير زناً، فلا حدّ عليها. و قال بعضهم: عليها الحدّ، و الأوّل أقوى؛ لأنّ الأصل براءة الذمّة، لأنّه يحتمل أن يكون من زناً أو من وطء بشبهة، أو مكرهة، و الحدّ يدرأ بالشبهة.»[2] و لا يخفى أنّ المراد من قوله: «بعضهم»، هو فقهاء السنّة.

و قال في الخلاف: «إذا وجدت امرأة حبلى و لا زوج لها و أنكرت أن يكون من زناً،


[1]- شرائع الإسلام، ج 4، ص 139.

[2]- المبسوط، ج 8، صص 7 و 8.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست