و الصبيّة التأديب.»[1] و قال الصدوق رحمه الله: «و إن زنى غلام صغير لم يدرك- ابن عشر سنين- بامرأة، جلد الغلام دون الحدّ، و تضرب المرأة الحدّ، و إن كانت محصنة لم ترجم، لأنّ الذي نكحها ليس بمدرك، و لو كان مدركاً رجمت. و كذلك إن زنى رجل بجارية لم تدرك ضربت الجارية دون الحدّ، و ضرب الرجل الحدّ تامّاً.»[2] و مبنى قوله: «ابن عشر سنين» صحيحة أبي بصير الآتية.
القول الثاني: ثبوت الرجم للرجل المحصن و المرأة المحصنة
؛ و هذا قول ابن إدريس، و أبي الصلاح الحلبي و مال إليه الشهيد الثاني رحمهم الله في المسالك.[3]
القول الثالث: التفصيل بين الفرضين المذكورين
، و ثبوت الرجم للبالغ المحصن الزاني بصبيّة، و عدم ثبوته للمرأة المحصنة الزانية بغلام، بل عليها الجلد تامّاً؛ و هذا قول صاحب الجواهر، و المحقّق الخميني، و المحقّق الخوئي رحمهم الله[4]، و هو مختارنا في المسألة.
و هذا أيضاً ظاهر كلام ابن زهرة، و ابن الجنيد رحمهما الله.
قال ابن الجنيد رحمه الله: «و إذا كان أحد المشهود عليهما غير بالغ، رجم الرجل إن كان محصناً.»[5] و قال ابن زهرة رحمه الله بعد بيان أقسام حدّ الزنا: «و سواء في ثبوت الحكم على الزاني كون