responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 452

و الصبيّة التأديب.»[1] و قال الصدوق رحمه الله: «و إن زنى غلام صغير لم يدرك- ابن عشر سنين- بامرأة، جلد الغلام دون الحدّ، و تضرب المرأة الحدّ، و إن كانت محصنة لم ترجم، لأنّ الذي نكحها ليس بمدرك، و لو كان مدركاً رجمت. و كذلك إن زنى رجل بجارية لم تدرك ضربت الجارية دون الحدّ، و ضرب الرجل الحدّ تامّاً.»[2] و مبنى قوله: «ابن عشر سنين» صحيحة أبي بصير الآتية.

القول الثاني: ثبوت الرجم للرجل المحصن و المرأة المحصنة

؛ و هذا قول ابن إدريس، و أبي الصلاح الحلبي و مال إليه الشهيد الثاني رحمهم الله في المسالك.[3]

القول الثالث: التفصيل بين الفرضين المذكورين‌

، و ثبوت الرجم للبالغ المحصن الزاني بصبيّة، و عدم ثبوته للمرأة المحصنة الزانية بغلام، بل عليها الجلد تامّاً؛ و هذا قول صاحب الجواهر، و المحقّق الخميني، و المحقّق الخوئي رحمهم الله‌[4]، و هو مختارنا في المسألة.

و هذا أيضاً ظاهر كلام ابن زهرة، و ابن الجنيد رحمهما الله.

قال ابن الجنيد رحمه الله: «و إذا كان أحد المشهود عليهما غير بالغ، رجم الرجل إن كان محصناً.»[5] و قال ابن زهرة رحمه الله بعد بيان أقسام حدّ الزنا: «و سواء في ثبوت الحكم على الزاني كون‌


[1]- النهاية، صص 695 و 696.

[2]- المقنع، ص 432.

[3]- راجع: كتاب السرائر، ج 3، ص 443- الكافي في الفقه، ص 405- مسالك الأفهام، ج 14، صص 365 و 366.

[4]- جواهر الكلام، ج 41، صص 320 و 321- تحرير الوسيلة، ج 2، ص 463، مسألة 2- مباني تكملة المنهاج، ج 1، صص 198 و 199، مسألة 155 و 156.

[5]- راجع: مختلف الشيعة، ج 9، ص 157، مسألة 13.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست