القول الثالث: إنّ عقوبته من ثلاثين إلى تسعة و تسعين سوطاً
؛ و هذا هو المذكور في النهاية، و السرائر، و الوسيلة.[1] و من القريب جدّاً اتّحاد هذا القول و القول الثاني، و تصحيف «سبعين» ب: «تسعين»، و لذا فإنّ الموجود في النكت، و أيضاً في النهاية التي طبعت في ضمنها هو: تسعة و سبعين.[2] و نسب الفاضل الآبي إلى الشيخ رحمهما الله القول بجلد المفتضّ من ثلاثين إلى تسعة و سبعين، ثمّ قال: «و في بعض نسخ النهاية: و تسعين».[3]
القول الرابع: إطلاق الحدّ أو التعزير بما يراه الحاكم من دون تعيين مقداره
؛ و الأوّل- أعني: إطلاق الحدّ- يظهر من الصدوق، و الثاني- أي إطلاق التعزير- من أبي الصلاح الحلبي، و المحقّق الأردبيلي، و المحقّق الخميني رحمهم الله[4]. و لعلّ المراد بالحدّ أيضاً هو التعزير، إذ لا يخفى أنّه كثيراً ما يستعمل الحدّ و يراد به التعزير، على أنّ مقدار الحدّ ليس منوطاً بنظر الحاكم.
القول الخامس: إنّه يحدّ ثمانين جلدة
؛ و هو الظاهر من العلّامة في المختلف، و الشهيد الثاني رحمهما الله في الروضة، و احتمله المحقّق الأردبيلي، و ذهب إليه المحقّق الخوئي رحمهما الله[5]
[1]- النهاية، ص 699- كتاب السرائر، ج 3، ص 449- الوسيلة، ص 411.
[4]- المقنع، ص 432- الكافي في الفقه، صص 417 و 418- مجمع الفائدة و البرهان، ج 13، ص 97- تحرير الوسيلة، ج 2، ص 468، مسألة 6.
[5]- مختلف الشيعة، ج 9، ص 166، مسألة 20- الروضة البهيّة، ج 9، ص 125- مجمع الفائدة و البرهان، المصدر السابق- مباني تكملة المنهاج، ج 1، صص 339 و 340، مسألة 284.