responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 282

و لا يشمل غيره، و لو للانصراف. و الرواية الأخرى لا دلالة لها على المطلوب أصلًا، فراجع.

د- إنّه و إن وجدت هنا شبهة بالنسبة إلى إقامة حدّ القذف، إلّا أنّ حدّ القذف حقّ آدميّ و لا يسقط بالشبهة؛ ذكره فخر المحقّقين رحمه الله.[1] و فيه: أنّه لا معنى محصّل لهذا الكلام، و لا يعلم وجهه.

ه- ما روي عن طرق العامّة، عن ابن عبّاس: «إنّ رجلًا من بكر بن ليث، أتى النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم، فأقرّ أنّه زنى بامرأة، أربع مرّات، فجلده مائة، و كان بكراً، ثمّ سأله البيّنة على المرأة، فقالت: كذب و اللَّه يا رسول اللَّه! فجلده حدّ الفرية، ثمانين.»[2]

القول الثاني: عدم ثبوت حدّ القذف‌

، بل يثبت التعزير بإيذائه المرأة؛ مال إليه الشهيد الأوّل رحمه الله في كتابه الآخر[3] و صاحب الجواهر رحمه الله‌[4].

نعم، تردّد الماتن رحمه الله في المسألة هنا، كما عرفت.

و استدلّ على نفي حدّ القذف، بأنّ المقرّ إنّما نسب الزنا إلى نفسه، و زناه ليس مستلزماً لزناها، لجواز الاشتباه عليها، أو الإكراه في حقّها، و إقراره على نفسه بالزنا بها ليس إقراراً على المرأة بالزنا، لا بالمطابقة و لا بالتضمّن و لا بالالتزام. نعم، يثبت التعزير للإيذاء بالمرأة المحترمة، و هتكه لعرضها عرفاً بذكرها.

أقول: استدلال النافين مبنيّ على أن يكون القذف هو رمي الشخص بالزنا المحرّم، فرميها إلى نفس عمل الإيلاج مع كونها معذورة لا يكون قذفاً، و لذا قالوا بثبوت التعزير عليه فقط من أجل إيذاءه المرأة. فأساس المسألة يبتني على أنّ نسبة عمل الزنا و اللواط


[1]- إيضاح الفوائد، ج 4، ص 473.

[2]- المغني و يليه الشرح الكبير، ج 10، صص 218 و 219.

[3]- غاية المراد، ج 4، ص 188.

[4]- جواهر الكلام، ج 41، ص 284.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست