و لا يشمل غيره، و لو للانصراف. و الرواية الأخرى لا دلالة لها على المطلوب أصلًا، فراجع.
د- إنّه و إن وجدت هنا شبهة بالنسبة إلى إقامة حدّ القذف، إلّا أنّ حدّ القذف حقّ آدميّ و لا يسقط بالشبهة؛ ذكره فخر المحقّقين رحمه الله.[1] و فيه: أنّه لا معنى محصّل لهذا الكلام، و لا يعلم وجهه.
ه- ما روي عن طرق العامّة، عن ابن عبّاس: «إنّ رجلًا من بكر بن ليث، أتى النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم، فأقرّ أنّه زنى بامرأة، أربع مرّات، فجلده مائة، و كان بكراً، ثمّ سأله البيّنة على المرأة، فقالت: كذب و اللَّه يا رسول اللَّه! فجلده حدّ الفرية، ثمانين.»[2]
القول الثاني: عدم ثبوت حدّ القذف
، بل يثبت التعزير بإيذائه المرأة؛ مال إليه الشهيد الأوّل رحمه الله في كتابه الآخر[3] و صاحب الجواهر رحمه الله[4].
نعم، تردّد الماتن رحمه الله في المسألة هنا، كما عرفت.
و استدلّ على نفي حدّ القذف، بأنّ المقرّ إنّما نسب الزنا إلى نفسه، و زناه ليس مستلزماً لزناها، لجواز الاشتباه عليها، أو الإكراه في حقّها، و إقراره على نفسه بالزنا بها ليس إقراراً على المرأة بالزنا، لا بالمطابقة و لا بالتضمّن و لا بالالتزام. نعم، يثبت التعزير للإيذاء بالمرأة المحترمة، و هتكه لعرضها عرفاً بذكرها.
أقول: استدلال النافين مبنيّ على أن يكون القذف هو رمي الشخص بالزنا المحرّم، فرميها إلى نفس عمل الإيلاج مع كونها معذورة لا يكون قذفاً، و لذا قالوا بثبوت التعزير عليه فقط من أجل إيذاءه المرأة. فأساس المسألة يبتني على أنّ نسبة عمل الزنا و اللواط