و عدم انصرافها عنها، و لو قلنا بانصرافها عن المحرم بالرضاع و المصاهرة، و إنّما الأثر لها في مسألة الأرث فحسب؛ و الفارق وجود النصّ.»[1] أقول: لو كان مراد صاحب الجواهر رحمه الله من «المحرم من الزنا»، المتولّد من الزنا، و كان فرضه زنا الولد المذكور بالمرأة التي ولدته من طريق الزنا أو إتيان الرجل البنت التي ولدها من الزنا، فالأقوى أنّ الحكم يشملهما، لأنّهما أمّه و بنته، و إن قطعت الرابطة النسبيّة شرعاً في مثل الإرث.
و أمّا لو كان مقصوده منه، من يحرم تزويجه بواسطة الزنا بالمرأة، كبنت المزنيّ بها و أمّها، فالظاهر أنّه كما يقول رحمه الله و اللَّه العالم.
المطلب الثالث: في حكم من زنى بامرأة أبيه
من ذهب إلى تعميم ذات المحرم للسببيّة و الرضاعيّة أيضاً، كالمحقّق الخوئي و المحدّث الكاشاني رحمهما الله[2] فيسهل الخطب عنده. و أمّا نحن و من لم يذهب إلى ذلك و استشكل في شموله، فهو يحتاج إلى البحث عن المسألة. و الماتن رحمه الله خصّ مسألة الزنا بامرأة الأب بالذكر، لكثرة القائل بإلحاقها بالمحارم النسبيّة حكماً، و إلّا فالخلاف يأتي أيضاً في الزنا بزوجة الابن و أمة الأب و الابن الموطوءتين. و الآراء في المسألة ثلاثة:
القول الأوّل: وجوب القتل لمن زنى بامرأة أبيه
؛ ذهب إلى ذلك الشيخ الطوسي، و بنو حمزة و سعيد و البرّاج رحمهم الله[3]. و هذا قول العلّامة، و ولده فخر الإسلام، و ابن فهد الحلّي،
[1]- مباني تكملة المنهاج، ج 1، صص 191 و 192، مسألة 151.
[2]- راجع: نفس المصدر- مفاتيح الشرائع، ج 2، ص 70، مفتاح 520.
[3]- راجع: النهاية، ص 693- الوسيلة، ص 410- الجامع للشرائع، ص 550- المهذّب، ج 2، ص 519.