responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 413

و عدم انصرافها عنها، و لو قلنا بانصرافها عن المحرم بالرضاع و المصاهرة، و إنّما الأثر لها في مسألة الأرث فحسب؛ و الفارق وجود النصّ.»[1] أقول: لو كان مراد صاحب الجواهر رحمه الله من «المحرم من الزنا»، المتولّد من الزنا، و كان فرضه زنا الولد المذكور بالمرأة التي ولدته من طريق الزنا أو إتيان الرجل البنت التي ولدها من الزنا، فالأقوى أنّ الحكم يشملهما، لأنّهما أمّه و بنته، و إن قطعت الرابطة النسبيّة شرعاً في مثل الإرث.

و أمّا لو كان مقصوده منه، من يحرم تزويجه بواسطة الزنا بالمرأة، كبنت المزنيّ بها و أمّها، فالظاهر أنّه كما يقول رحمه الله و اللَّه العالم.

المطلب الثالث: في حكم من زنى بامرأة أبيه‌

من ذهب إلى تعميم ذات المحرم للسببيّة و الرضاعيّة أيضاً، كالمحقّق الخوئي و المحدّث الكاشاني رحمهما الله‌[2] فيسهل الخطب عنده. و أمّا نحن و من لم يذهب إلى ذلك و استشكل في شموله، فهو يحتاج إلى البحث عن المسألة. و الماتن رحمه الله خصّ مسألة الزنا بامرأة الأب بالذكر، لكثرة القائل بإلحاقها بالمحارم النسبيّة حكماً، و إلّا فالخلاف يأتي أيضاً في الزنا بزوجة الابن و أمة الأب و الابن الموطوءتين. و الآراء في المسألة ثلاثة:

القول الأوّل: وجوب القتل لمن زنى بامرأة أبيه‌

؛ ذهب إلى ذلك الشيخ الطوسي، و بنو حمزة و سعيد و البرّاج رحمهم الله‌[3]. و هذا قول العلّامة، و ولده فخر الإسلام، و ابن فهد الحلّي،


[1]- مباني تكملة المنهاج، ج 1، صص 191 و 192، مسألة 151.

[2]- راجع: نفس المصدر- مفاتيح الشرائع، ج 2، ص 70، مفتاح 520.

[3]- راجع: النهاية، ص 693- الوسيلة، ص 410- الجامع للشرائع، ص 550- المهذّب، ج 2، ص 519.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست