[المسألة الأولى:] الشهادة على امرأة بالزنا مع ادّعاءها كونها بكراً
يقع الكلام حول المسألة في أمرين:
الأمر الأوّل: في حدّ المشهود عليها
يمكن أن تكون شهادة الشهود على المرأة على إحدى الصور التالية:
الصورة الأولى: الشهادة على المرأة بالزنا قبلًا
لا خلاف و لا إشكال بين من تعرّض للمسألة في أنّه إذا شهد الشهود بمقدار النصاب على امرأة بالزنا قبلًا فادّعت أنّها بكر فشهدت أربع نساء متّصفات بقبول الشهادة أنّ تلك المرأة باكرة، فلا حدّ عليها، سواء كان مضيّ الزمان بين الشهادتين يمكن عود البكارة فيه أم لا، و كذا يسقط الحدّ عن الرجل لو شهد الشهود بزناه بهذه المرأة.
و هذه الصورة متيقّنة في النصوص و الفتاوى. و أمّا ادّعاء الإجماع عليه كما في كلام بعض، فليس بسديد، إذ لم يتعرّض كثير من الأصحاب للمسألة أصلًا، لا في كتاب الحدود و لا في كتاب الشهادات.
ثمّ إنّهم قد ذكروا في مقام الاستدلال، مضافاً إلى الشبهة الدارئة، الأخبار التالية:
1- ما رواه النوفلي عن السكوني، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «أتي أمير المؤمنين عليه السلام بامرأة بكر زعموا أنّها زنت، فأمر النساء فنظرن إليها، فقلن: هي عذراء، فقال: ما كنت