responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 698

[المسألة الثامنة:] افتضاض البكر

لا خلاف و لا إشكال بين الأصحاب في أنّ من افتضّ بكراً حرّة، لزمه مهر مثل نساءها، و يدلّ على ذلك ما سيأتي من الأخبار. و لا فرق في ذلك بين كون الافتضاض بالإصبع، أو بآلة أخرى، كما أنّه لا فرق في كون المفتضّ رجلًا أو امرأة، و ذلك لإلغاء الخصوصيّة.

و أمّا إن افتضّ أمة، فاختلف الأصحاب في ذلك على الأقوال التالية:

القول الأوّل: إنّ على المفتضّ عشر قيمتها

؛ ذهب إليه الشيخ الطوسي، و ابن البرّاج، و ابن حمزة، و عليه الماتن في كتابيه، و العلّامة رحمهم الله في كتبه؛ بل ذكر الشهيد الثاني رحمه الله أنّه الأشهر.[1] و هو المنصوص؛ فقد روى الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ عليهم السلام قال:

«إذا اغتصب أمة فاقتضّت فعليه عشر قيمتها، و إن كانت حرّة فعليه الصداق.»[2] و السند معتبر عندنا.

و يؤيّد ذلك بروايات أخرى تدلّ بفحواها على أنّ دية بكارة الأمة عشر قيمتها نأتي ببعضها، منها: ما رواه أبو ولّاد الحنّاط في الصحيح، قال: «سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن جارية بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه منها، فلمّا رأى ذلك شريكه وثب على الجارية فوقع‌


[1]- النهاية، ص 699- المهذّب، ج 2، ص 523- الوسيلة، ص 411- المختصر النافع، ص 217- إرشاد الأذهان، ج 2، ص 174- قواعد الأحكام، ج 3، ص 534- تحرير الأحكام، ج 5، ص 324، الرقم 6787- مسالك الأفهام، ج 14، ص 399.

[2]- وسائل الشيعة، الباب 39 من أبواب حدّ الزنا، ح 5، ج 28، صص 144 و 145.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 698
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست