responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 451

إنّه فعل عليّ عليه السلام ذلك. و هو رأي ابن قدامة الكبير، إذ تمسّك بآية الجلد، و قال: إنّه عامّ؛ و ذكر أنّه جاءت السنّة بالرجم في حقّ الثيّب، فوجب الجمع بينهما.

نعم، ذكروا أنّه ذهب مسروق، و فرقة من أهل الحديث، إلى القول بالتفصيل، و أنّه إن كان الثيّب شابّاً رجم، و إن كان شيخاً جلد و رجم.[1]

الأمر الثالث: في زنا المحصن بغير البالغة و المحصنة بغير البالغ‌

لو زنى الرجل المحصن بصبيّة، أو زنت المرأة المحصنة بطفل، ففي ثبوت الرجم و عدمه على المحصن خلاف بين فقهاءنا على ثلاثة أقوال، و هي:

القول الأوّل: عدم ثبوت الرجم، بل يجلد المحصن حدّاً تامّاً

؛ و هذا ما حكم به الماتن رحمه الله في كتابيه‌[2]، و عليه الصدوق، و الطوسي، و ابن البرّاج، و ابن سعيد الحلّي، و العلّامة في كتبه، و الشهيدان، و المحقّق الأردبيلي رحمهم الله‌[3].

قال الشيخ الطوسي رحمه الله: «و إذا زنى الرجل بصبيّة لم تبلغ و لا مثلها قد بلغ، لم يكن عليه أكثر من الجلد و ليس عليه رجم، فإن أفضاها أو أعابها، كان ضامناً لعيبها. و كذلك المرأة إذا زنت بصبيّ لم يبلغ، لم يكن عليها رجم و كان عليها جلد مائة. و يجب على الصبيّ‌


[1]- راجع: المغني و يليه الشرح الكبير، ج 10، صص 124 و 125- المبسوط للسرخسي، ج 9، ص 37- الفقه على المذاهب الأربعة، ج 5، صص 63 و 64- بداية المجتهد، ج 2، ص 435- المبادي الشرعيّة في أحكام العقوبات في الفقه الإسلاميّ، صص 101- 103- التشريع الجنائيّ الإسلاميّ، ج 2، صص 384- 386.

[2]- شرائع الإسلام، المصدر السابق- المختصر النافع، ص 215.

[3]- راجع: المهذّب، ج 2، ص 521- الجامع للشرائع، ص 552- تبصرة المتعلّمين، ص 193- تحرير الأحكام، ج 5، ص 318، الرقم 6770- إرشاد الأذهان، ج 2، ص 171- مختلف الشيعة، ج 9، ص 158، مسألة 13- قواعد الأحكام، ج 3، ص 527- الروضة البهيّة، ج 9، ص 102- مجمع الفائدة و البرهان، ج 13، ص 13.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست