«و ينبغي أن تكون الحجارة صغاراً لئلّا يسرع التلف.»[1]
المذكور في كلام جماعة من الفقهاء أنّ الرجم يكون بأحجار صغار و لا يكون بالكبار منها، و ظاهر بعض عبائرهم الوجوب و بعضها الآخر الاستحباب، و إليك نصّ جملة من كلماتهم:
قال الشيخ الطوسي رحمه الله في النهاية: «و الرجم يكون بأحجار صغار و لا يكون بالكبار منها، و ينبغي أن يكون الرجم من وراء المرجوم لئلّا يصيب وجهه شيء من ذلك.»[2] و ظاهر كلامه وجوب ذلك، حيث عبّر في بيان الحكم الأوّل بقوله: «يكون»، و في بيان الحكم الثاني بقوله: «ينبغي» الظاهر في الاستحباب، و هذا بخلاف كلام ابني إدريس و البرّاج رحمهما الله[3]، حيث إنّهما عبّرا في الأوّل بلفظ «ينبغي» و في الثاني بلفظ «يكون».
و قال ابن حمزة رحمه الله: «و يعتبر في الرجم أربعة أشياء: الرجم بصغار الأحجار، و الرمي