responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 221

مضطرّاً على إتيانها دبراً فقط، فالقول بكونه محصناً في غاية البعد.

و أمّا العامّة فمن الشرائط المتّفق عليها بين فقهاءهم في تحقّق الإحصان، هو الوطء و كونه في القبل. نعم، قد وقع الخلاف بين مالك و أبي حنيفة[1] في اشتراط كون الوطء في حالة جائز فيها الوطء و عدمه، فذهب الأوّل إلى الاشتراط و أنّه لا يحصل الإحصان في الوطء المحظور، كالوطئ في الحيض أو في الصيام.

قال ابن قدامة الكبير: «أحدها: الوطء في القبل و لا خلاف في اشتراطه لأنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال: «الثيّب بالثيّب الجلد و الرجم»، و الثيابة تحصل بالوطء في القبل، فوجب اعتباره، و لا خلاف في أنّ عقد النكاح الخالي عن الوطء لا يحصل به إحصان، سواء حصلت فيه خلوة أو وطء فيما دون الفرج، أو في الدبر أو لم يحصل شي‌ء من ذلك، لأنّ هذا لا تصير به المرأة ثيّباً، و لا تخرج به عن حدّ الأبكار الذين حدّهم جلد مائة و تغريب عام بمقتضى الخبر. و لا بدّ من أن يكون وطئاً حصل به تغيّب الحشفة في الفرج، لأنّ ذلك حدّ الوطء الذي يتعلّق به أحكام الوطء.»[2]

الأمر السابع: في عدم اشتراط إحصان أحد الزوجين في تحقّق إحصان الآخر

لم يذكر أصحابنا في عداد شروط حصول الإحصان لأحد الزوجين، أن يكون الآخر محصناً أيضاً، و على هذا لو حصل الزنا من أحدهما و كان محصناً، يرجم، بل صرّح بعضهم بعدم الاشتراط.

قال الشيخ رحمه الله: «فمن قال بمذهب المخالف قال: إذا وجد الوطء في نكاح صحيح، فإن‌


[1]- راجع: بداية المجتهد، ج 2، ص 435.

[2]- المغني و يليه الشرح الكبير، ج 10، ص 126- و راجع في هذا المقام: المبسوط للسرخسي، ج 9، ص 39- الفقه على المذاهب الأربعة، ج 5، ص 58- الفقه الإسلاميّ و أدلّته، ج 6، ص 43.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست