«و أمّا القتل فيجب على ... من زنى بامرأة مكرهاً لها.»[1]
لا خلاف و لا إشكال في أنّه إذا أكره شخص امرأة على الزنا فزنى بها، قتل من دون فرق في ذلك بين المحصن و غيره، بل عليه الإجماع بقسميه، المحصّل[2] و المنقول عن جماعة[3]، و يسقط عنها الحدّ.
قال الصدوق رحمه الله: «و إن غصب رجل امرأة فرجها قتل، محصناً كان أم غير محصن.»[4] و قال السيّد المرتضى رحمه الله: «و ممّا انفردت به الإماميّة، القول بأنّ من غصب امرأة على نفسها