الأمر الثالث: في استلزام الإقرار القذف إذا عيّن الطرف الآخر
قال المحقّق رحمه الله:
«و لو قال: زنيت بفلانة، لم يثبت الزنا في طرفه حتّى يكرّره أربعاً. و هل يثبت القذف للمرأة؟ فيه تردّد.»[1]
الكلام هنا في ثبوت حدّ القذف و عدمه فيما إذا نسب زناه بمرأة معيّنة غير مشهورة بالزنا، و فيه وجهان بل قولان:
القول الأوّل: ثبوت الحدّ
، أعني حدّ القذف، و هذا قول الشيخين، و ابن إدريس، و العلّامة مع ثبوت الإشكال عنده، و ولده فخر المحقّقين، و الشهيدين رحمهم الله[2].
نعم فرضت المسألة في كلام الشيخ و ابن إدريس رحمهما الله فيما إذا أقرّ أربع مرّات، و هذا نصّ كلام الشيخ رحمه الله: «و إذا أقرّ الإنسان على نفسه بالزنا، كان عليه الحدّ على ما بيّنّاه. فإن أقرّ أنّه زنى بامرأة بعينها، كان عليه حدّ الزنا و حدّ القذف. و كذلك حكم المرأة إذا قالت: زنى بي فلان، فإنّه يجب عليها حدّ الزنا و حدّ الفرية.»[3]
[2]- المقنعة، ص 775- كتاب السرائر، ج 3، ص 447- إرشاد الأذهان، ج 2، ص 171- قواعد الأحكام، ج 3، ص 523- إيضاح الفوائد، ج 4، ص 473- اللمعة الدمشقيّة، ص 253- مسالك الأفهام، ج 14، صص 344 و 345- حاشية الإرشاد في ضمن غاية المراد، ج 4، ص 188.