responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 280

الأمر الثالث: في استلزام الإقرار القذف إذا عيّن الطرف الآخر

قال المحقّق رحمه الله:

«و لو قال: زنيت بفلانة، لم يثبت الزنا في طرفه حتّى يكرّره أربعاً. و هل يثبت القذف للمرأة؟ فيه تردّد.»[1]

الكلام هنا في ثبوت حدّ القذف و عدمه فيما إذا نسب زناه بمرأة معيّنة غير مشهورة بالزنا، و فيه وجهان بل قولان:

القول الأوّل: ثبوت الحدّ

، أعني حدّ القذف، و هذا قول الشيخين، و ابن إدريس، و العلّامة مع ثبوت الإشكال عنده، و ولده فخر المحقّقين، و الشهيدين رحمهم الله‌[2].

نعم فرضت المسألة في كلام الشيخ و ابن إدريس رحمهما الله فيما إذا أقرّ أربع مرّات، و هذا نصّ كلام الشيخ رحمه الله: «و إذا أقرّ الإنسان على نفسه بالزنا، كان عليه الحدّ على ما بيّنّاه. فإن أقرّ أنّه زنى بامرأة بعينها، كان عليه حدّ الزنا و حدّ القذف. و كذلك حكم المرأة إذا قالت: زنى بي فلان، فإنّه يجب عليها حدّ الزنا و حدّ الفرية.»[3]


[1]- شرائع الإسلام، ج 4، ص 139.

[2]- المقنعة، ص 775- كتاب السرائر، ج 3، ص 447- إرشاد الأذهان، ج 2، ص 171- قواعد الأحكام، ج 3، ص 523- إيضاح الفوائد، ج 4، ص 473- اللمعة الدمشقيّة، ص 253- مسالك الأفهام، ج 14، صص 344 و 345- حاشية الإرشاد في ضمن غاية المراد، ج 4، ص 188.

[3]- النهاية، ص 698.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست