البلوغ الشرعيّ شرط في ثبوت الحدّ، كما أنّه شرط في سائر التكاليف، لأنّه من الشرائط العامّة، و لأنّ الإجماع بقسميه دالّ عليه[2]، بل عليه اتّفاق المسلمين[3]- و إن اختلف الإماميّة مع سائر الفرق في تحديد سنّ البلوغ[4]- كذلك يدلّ عليه حديث رفع القلم[5]، و تدلّ على ذلك أيضاً النصوص الواردة في الباب، و هي:
1- ما رواه الشيخ الطوسي بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد اللَّه، عن عليّ بن الحسين، عن حمّاد بن عيسى، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ عليهم السلام قال:
«لا حدّ على مجنون حتّى يفيق، و لا على صبيّ حتّى يدرك، و لا على النائم حتّى
[3]- المغني و يليه الشرح الكبير، ج 10، ص 169- الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل، ج 4، ص 199- الفقه على المذاهب الأربعة، ج 5، ص 58- الفقه الإسلاميّ و أدلّته، ج 6، ص 36.
[4]- راجع: التشريع الجنائيّ الإسلاميّ، ج 1، ص 602، الرقم 432.
[5]- وسائل الشيعة، الباب 4 من أبواب مقدّمة العبادات، ح 11، ج 1، ص 45.