responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 161

المشهور كما ذكره الشيخ محمّد حسن النجفي رحمه الله‌[1].

و الوجه فيه- كما يظهر من كلماتهم- أنّه مسلم، و الأصل في إخباره المطابقة، مضافاً إلى أنّه في مظنّة ما أخبر به، و أنّ ذلك شبهة يدرأ بها الحدّ.

القول الثالث: التفصيل في المسألة

؛ تارة بين ما إذا كان عادلًا فيقبل و إلّا فلا، كما نقل عن الفاضل المقداد رحمه الله‌[2]، و أخرى بين ما إذا كانت الحال شاهدة بما ادّعاه- بأن تكون على فراشه نائمة، و قد تشبّهت بزوجته أو أمته- فيصدّق و إلّا فلا، كما عن ابن إدريس رحمه الله‌[3].

أقول: الحقّ هو القول الثاني، و وجهه واضح؛ لأنّ ذلك شبهة و تشمله قاعدة الدرء، و حيث إنّ القاعدة مطلقة تشمل ما صدق عليه الشبهة، فلا وجه للتفصيل في المسألة بما مرّ عن ابن إدريس و الفاضل المقداد رحمهما الله.

و أمّا العامّة فإنّ فقهاءهم بحثوا عن أحد مصاديق المسألة، و هو ما إذا نادى أعمى زوجته، فأجابته امرأة أجنبيّة، فوطأها و هو يظنّها زوجته، ثمّ بانت الموطوءة أنّها أجنبيّة، ففي هذه الحالة لا حدّ عليه عند المالكيّة و الشافعيّة و زفر من الحنفيّة، لقيام عذره بالظنّ المجوّز للإقدام على الوطء في الجملة، و ذكر أبو حنيفة و أبو يوسف و الحنابلة أنّه يحدّ، لأنّ الظنّ لا يسوّغ له الإقدام على الوطء، فكان الواجب عليه التربّص حتّى يعلم أنّها زوجته، و لا شبهة هنا سوى وجود المرأة على فراش الرجل، و هو لا يصلح شبهة مسقطة للحدّ.

و قد توجّه نظريّة علماء الأحناف بأنّهم أرادوا سدّ هذا الباب، حتّى لا يكون وسيلة إلى انتشار الفساد في المجتمع، شفقة على دين الأمّة، حتّى لا يتجرّأ المفسدون على فعل‌


[1]- جواهر الكلام، ج 41، ص 279.

[2]- التنقيح الرائع، ج 4، ص 332.

[3]- كتاب السرائر، ج 3، ص 448.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست