responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 147

الفصل الأوّل: في اشتراط العلم بالتحريم‌

قال المحقّق رحمه الله:

«و يشترط في تعلّق الحدّ، العلم بالتحريم ... و لو تزوّج محرّمة كالأمّ ... فوطأ مع الجهل بالتحريم فلا حدّ. و لا ينهض العقد بانفراده شبهة في سقوط الحدّ. و لو استأجرها للوطء، لم يسقط بمجرّده، و لو توهّم الحلّ به سقط؛ و كذا يسقط في كلّ موضع يتوهّم الحلّ ... و لو تشبّهت له فوطأها، فعليها الحدّ دونه ... و كذا يسقط لو أباحته نفسها فتوهّم الحلّ ...

و يسقط الحدّ بادّعاء الزوجيّة، و لا يكلّف المدّعي بيّنة و لا يميناً. و كذا بدعوى ما يصلح شبهة بالنظر إلى المدّعي ...

و يجب الحدّ على الأعمى، فإن ادّعى الشبهة، قيل: لا يقبل، و الأشبه القبول مع الاحتمال.»[1]

قد ذكرنا سابقاً في بيان الشبهة الدارئة أنّ المستفاد من الأخبار أخذ العلم في موضوع الحدّ بنحو جزء الموضوع من حيث الطريقيّة. و حينئذٍ تقوم الطرق و الأمارات مقامه، و عليه ينتفي الحدّ مع انتفاء العلم أو ما يقوم مقامه.


[1]- شرائع الإسلام، ج 4، صص 136- 138.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست