«و يشترط في تعلّق الحدّ، العلم بالتحريم ... و لو تزوّج محرّمة كالأمّ ... فوطأ مع الجهل بالتحريم فلا حدّ. و لا ينهض العقد بانفراده شبهة في سقوط الحدّ. و لو استأجرها للوطء، لم يسقط بمجرّده، و لو توهّم الحلّ به سقط؛ و كذا يسقط في كلّ موضع يتوهّم الحلّ ... و لو تشبّهت له فوطأها، فعليها الحدّ دونه ... و كذا يسقط لو أباحته نفسها فتوهّم الحلّ ...
و يسقط الحدّ بادّعاء الزوجيّة، و لا يكلّف المدّعي بيّنة و لا يميناً. و كذا بدعوى ما يصلح شبهة بالنظر إلى المدّعي ...
و يجب الحدّ على الأعمى، فإن ادّعى الشبهة، قيل: لا يقبل، و الأشبه القبول مع الاحتمال.»[1]
قد ذكرنا سابقاً في بيان الشبهة الدارئة أنّ المستفاد من الأخبار أخذ العلم في موضوع الحدّ بنحو جزء الموضوع من حيث الطريقيّة. و حينئذٍ تقوم الطرق و الأمارات مقامه، و عليه ينتفي الحدّ مع انتفاء العلم أو ما يقوم مقامه.