responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 337

و هذه الروايات محمولة على غير الزنا من سائر الحدود، للروايات الآتية في بيان أدلّة القول الثاني و الثالث، أو محمولة على شهادة النساء وحدهنّ دون ما يقترن مع الرجال، و يؤيّد هذا الحمل خبر عبد الرحمن عن الصادق عليه السلام، قال: «تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال.»[1] مضافاً إلى كونها موافقة للعامّة.

القول الثاني: جواز كون الشهود ثلاثة رجال و امرأتين، و يثبت به الرجم‌

. و هذا قول سائر الفقهاء رحمهم الله، و الشيخ الطوسي رحمه الله في غير مبسوطه.[2] و استدلّ عليه بالأمور التالية:

أ- الشهرة العظيمة بين الأصحاب.

ب- الروايات، و هي:

1- صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «إنّه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة، فشهد عليه ثلاثة رجال و امرأتان، قال: فقال: إذا شهد عليه ثلاثة رجال و امرأتان وجب عليه الرجم، و إن شهد عليه رجلان و أربع نسوة، فلا تجوز شهادتهم، و لا يرجم، و لكن يضرب حدّ الزاني.»[3] 2- حسنة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «سألته عن شهادة النساء في الرجم، فقال:

إذا كان ثلاثة رجال و امرأتان، و إذا كان رجلان و أربع نسوة لم تجز في الرجم.»[4] و يستفاد من مفهومها جواز الحدّ بشهادة رجلين و أربع نسوة، إذ لو كان المنفيّ هو الزنا لكان نفيه أولى، لئلّا يلزم اللغو أو ما يوهم خلاف المراد.

هذا مضافاً إلى احتمال اتّحادها مع الصحيحة السابقة و قد ذكر فيها ثبوت حدّ الزاني‌


[1]- نفس المصدر، ح 21، ص 356.

[2]- يأتي مصادر البحث في ضمن القول الثالث.

[3]- تهذيب الأحكام، ج 10، ص 26، ح 80- وسائل الشيعة، الباب 30 من أبواب حدّ الزنا، ح 1، ج 28، ص 132.

[4]- وسائل الشيعة، الباب 24 من أبواب الشهادات، ح 3، ج 27، ص 351.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست