الأمر الخامس: في اختلاف الشهود في الإكراه و المطاوعة
قال المحقّق رحمه الله:
«و لو شهد بعض أنّه أكرهها و بعض بالمطاوعة، ففي ثبوت الحدّ على الزاني وجهان، أحدهما: يثبت، للاتّفاق على الزنا الموجب للحدّ على كلا التقديرين، و الآخر:
لا يثبت، لأنّ الزنا بقيد الإكراه غيره بقيد المطاوعة، فكأنّه شهادة على فعلين.»[1]
لو شهد اثنان على رجل بأنّه زنى بفلانة مكرهاً لها في مجموع ذلك الزنا، و آخران بأنّه زنى بها و هي طاوعته فيه، فلا حدّ على المرأة قطعاً، لعدم ثبوت المطاوعة، و إنّما الكلام في ثبوت الحدّ على الرجل، و في المسألة أربعة أقوال بين الفقهاء:
القول الأوّل: ثبوت الحدّ على الرجل
؛ و هذا قول الشيخ رحمه الله في المبسوط، و ابن حمزة، و ابن إدريس، و القاضي ابن البرّاج، و ابن الجنيد رحمهم الله[2]، و مال إليه في الجواهر[3].
قال في السرائر: «... و لا يجب على المرأة الحدّ، لأنّها غير زانية، و الرجل زانٍ بغير خلاف، لأنّه إذا كان مكرها لها كان زانياً، و كذلك إذا طاوعته، و في الحالين معاً يكون