responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 362

الأمر الخامس: في اختلاف الشهود في الإكراه و المطاوعة

قال المحقّق رحمه الله:

«و لو شهد بعض أنّه أكرهها و بعض بالمطاوعة، ففي ثبوت الحدّ على الزاني وجهان، أحدهما: يثبت، للاتّفاق على الزنا الموجب للحدّ على كلا التقديرين، و الآخر:

لا يثبت، لأنّ الزنا بقيد الإكراه غيره بقيد المطاوعة، فكأنّه شهادة على فعلين.»[1]

لو شهد اثنان على رجل بأنّه زنى بفلانة مكرهاً لها في مجموع ذلك الزنا، و آخران بأنّه زنى بها و هي طاوعته فيه، فلا حدّ على المرأة قطعاً، لعدم ثبوت المطاوعة، و إنّما الكلام في ثبوت الحدّ على الرجل، و في المسألة أربعة أقوال بين الفقهاء:

القول الأوّل: ثبوت الحدّ على الرجل‌

؛ و هذا قول الشيخ رحمه الله في المبسوط، و ابن حمزة، و ابن إدريس، و القاضي ابن البرّاج، و ابن الجنيد رحمهم الله‌[2]، و مال إليه في الجواهر[3].

قال في السرائر: «... و لا يجب على المرأة الحدّ، لأنّها غير زانية، و الرجل زانٍ بغير خلاف، لأنّه إذا كان مكرها لها كان زانياً، و كذلك إذا طاوعته، و في الحالين معاً يكون‌


[1]- شرائع الإسلام، ج 4، ص 140.

[2]- راجع: مختلف الشيعة، ج 9، ص 141، مسألة 4.

[3]- المبسوط، ج 8، ص 8- الوسيلة، ص 410- جواهر الفقه، ص 226، مسألة 780- جواهر الكلام، ج 41، ص 303.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست