و فيه: أنّ إلحاقها بهم دون غيرها من المحارم السببيّة تحكّم كما ذكره الشهيد الثاني رحمه الله[1].
الثالث: الروايات الواردة الثلاثة عن طرق العامّة عن البراء بن عازب، و خبر معاوية بن قرّة عن أبيه، و قد مرّت في مبحث نقل الأخبار.
أقول: نحن لم نظفر بدليل صالح لوجوب القتل، فيتعيّن العمل على طبق المعتبرة المذكورة. و بما ذكرنا يظهر أنّه لا دليل على إلحاق امرأة الابن بالمحارم النسبيّة.
المطلب الرابع: في تغليظ عقوبة الزنا بالمحارم
هل يقتصر على قتل آتي المحارم، أو يغلّظ و يزاد في عقوبته؟
المتتبّع يجد أنّ للأصحاب في المسألة أربعة أقوال:
القول الأوّل: الاقتصار على القتل
؛ و هذا قول مشهور بين المتقدّمين و المتأخّرين، و منهم المحقّق الحلّي رحمه الله في الشرائع[2].
القول الثاني: إنّه إن كان محصناً جلد ثمّ رجم، و إن لم يكن محصناً جلد ثمّ قتل
؛ و هذا قول ابن إدريس من القدماء، و ابن فهد الحلّي رحمهما الله[3] من المتأخّرين.
قال ابن إدريس رحمه الله: «و الذي يجب تحصيله في هذا القسم و هو الذي يجب عليه القتل