لا خلاف و لا إشكال بين الأصحاب في ثبوت الجرائم بالإقرار أو البيّنة، و لكن وقع الخلاف بينهم في ثبوتها بعلم القاضي أيضاً و عدمه، على أربعة أقوال، و هي:
القول الأوّل: الجواز مطلقاً
؛ ذهب إليه المشهور، منهم السيّد المرتضى، و أبو الصلاح الحلبي، و الشيخ في الخلاف، و ابنا زهرة و إدريس، و يحيى بن سعيد الحلّي، و الفاضلان، و فخر الإسلام، و الشهيدان، و العلّامة السيوري رحمهم الله[1]، و جمع آخر[2]، بل قيل[3] هو الأظهر بين الأصحاب، بل ادّعي عليه الإجماع[4].
القول الثاني: التفصيل بين حقوق الناس
، فيجوز، و حقوق اللَّه، فلا يجوز؛ و هذا مختار الشيخ في النهاية، و ابن حمزة، و الفاضل الآبي رحمهم الله[5]، و يمكن استظهار ذلك أيضاً من
[1]- الانتصار، صص 486- 495، مسألة 271- الكافي في الفقه، صص 428- 432- كتاب الخلاف، ج 6، ص 242، مسألة 41- غنية النزوع، ص 436- كتاب السرائر، ج 2، ص 179- الجامع للشرائع، ص 529- شرائع الإسلام، ج 4، ص 67- مختلف الشيعة، ج 8، ص 405، مسألة 11- قواعد الأحكام، ج 3، ص 430- إيضاح الفوائد، ج 4، ص 312- اللمعة الدمشقيّة، ص 90- الروضة البهيّة، ج 3، ص 83- مسالك الأفهام، ج 13، ص 384؛ و أيضاً: ج 14، ص 242- التنقيح الرائع، ج 4، صص 242 و 243.
[2]- راجع: جواهر الكلام، ج 40، ص 88؛ و أيضاً: ج 41، ص 366- تحرير الوسيلة، ج 2، ص 408، مسألة 8- مباني تكملة المنهاج، ج 1، ص 12، مسألة 8؛ و أيضاً: ص 227، مسألة 178.