responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 333

الأمر الأوّل: في العدد المعتبر في الشهادة

قال المحقّق رحمه الله:

«و أمّا البيّنة، فلا يكفي أقلّ من أربعة رجال، أو ثلاثة و امرأتين. و لا تقبل شهادة النساء منفردات، و لا شهادة رجل و ستّ نساء. و تقبل شهادة رجلين و أربع نساء، و يثبت به الجلد لا الرجم.»[1]

يظهر من تضاعيف كلمات الفقهاء في كتاب الشهادات و الحدود أنّ الأقوال في المسألة أربعة، و هي:

القول الأوّل: لزوم كون الشهود أربعة رجال عدول‌

، و لا تقبل في ذلك شهادة النساء أصلًا، و عليه المفيد، و الشيخ الطوسي في المبسوط، و سلّار[2]، و ابن أبي عقيل رحمهم الله‌[3] و هذا قول فقهاء العامّة كما سيأتي.

و يظهر ذلك من أبي الصلاح الحلبي رحمه الله أيضاً في كتاب الحدود[4]، و لكن ذكر في كتاب‌


[1]- شرائع الإسلام، ج 4، ص 139.

[2]- المقنعة، ص 775- المراسم العلويّة، ص 234.

[3]- راجع: مختلف الشيعة، كتاب الشهادات، ج 8، ص 485، مسألة 74.

[4]- الكافي في الفقه، ص 404.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست