«و أمّا البيّنة، فلا يكفي أقلّ من أربعة رجال، أو ثلاثة و امرأتين. و لا تقبل شهادة النساء منفردات، و لا شهادة رجل و ستّ نساء. و تقبل شهادة رجلين و أربع نساء، و يثبت به الجلد لا الرجم.»[1]
يظهر من تضاعيف كلمات الفقهاء في كتاب الشهادات و الحدود أنّ الأقوال في المسألة أربعة، و هي:
القول الأوّل: لزوم كون الشهود أربعة رجال عدول
، و لا تقبل في ذلك شهادة النساء أصلًا، و عليه المفيد، و الشيخ الطوسي في المبسوط، و سلّار[2]، و ابن أبي عقيل رحمهم الله[3] و هذا قول فقهاء العامّة كما سيأتي.
و يظهر ذلك من أبي الصلاح الحلبي رحمه الله أيضاً في كتاب الحدود[4]، و لكن ذكر في كتاب