و قريب منه ما في المسالك.[1] و قال الشهيد الثاني رحمه الله في حاشية الإرشاد: «و لو قيل: بأنّه بالإقرار مرّة لا يبلغ خمسة و السبعين، و يرجع في النقيصة إلى رأي الحاكم، و في المرّتين لا يتجاوز الثمانين، و في الأربع لا يتجاوز المائة، كان حسناً ... و لك أن تقول: إن أقرّ مرّة، لم يتجاوز التعزير، و إن ثنّى أو ثلّث لم يتجاوز الثمانين، و إن ربّع لم يتجاوز المائة، و يحتمله لجواز أن يريد تغليظ الحدّ بالزنا في مكان شريف، أو زمان شريف، و مع التعدّد يحتمل حمله على التأسيس، فيتعدّد الحدود.»[2] هذه جملة من عبائر الفقهاء حول الفرع المذكور. و يظهر منها و من غيرها أنّ في المسألة أربعة أقوال، نذكرها مع ما يمكن أن يستدلّ به لكلّ واحد منها، و هي:
القول الأوّل: لا يكلّف المقرّ بالبيان
، و لا يضرب الحدّ، و لا يكون الاستفسار واجباً و لا مستحبّاً، و قائله الشهيد و المحقّق الثانيان رحمهما الله، و ذلك لوجوه:
أ- التأسّي بالنبيّ صلى الله عليه و آله و سلم من ترديد عزم المقرّ فيما بيّنه، فكيف بالساكت؟
ب- ما روي عن أنس بن مالك، قال: «كنت عند النبي صلى الله عليه و آله و سلم، فجاءه رجل، فقال:
يا رسول اللَّه! إنّي أصبت حدّاً فأقمه عليّ، قال: و لم يسأله عنه. قال: و حضرت الصلاة، فصلّى مع النبي صلى الله عليه و آله و سلم، فلمّا قضى النبي صلى الله عليه و آله و سلم الصلاة قام إليه الرجل، فقال: يا رسول اللَّه! إنّي أصبت حدّاً، فأقم في كتاب اللَّه. قال: أ ليس قد صلّيت معنا؟ قال: نعم. قال: فإنّ اللَّه قد غفر لك ذنبك- أو قال: حدّك-.»[3] ج- ما يدلّ على مطلوبيّة و رجحان الاستتار بالفواحش؛ مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم:
«من أصاب منكم من هذه القاذورة شيئاً فليستتر بستر اللَّه، فإنّه من يبد لنا صفحته نقم