responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 468

و عليه فالقسمة ثنائيّة: المحصن و غير المحصن.

و بالجملة فإنّ في المسألة قولين، و هما:

القول الأوّل: إنّ الزاني إن كان بكراً- و هو الذي قد أملك امرأة و لا يكون قد دخل بها بعد- فإنّه يجب عليه الجلد مائة

و نفي سنة عن مصره إلى مصر آخر بعد أن يجزّ رأسه، و إن لم يكن محصناً و لا بكراً فإنّه يجب عليه جلد مائة، و أمّا المرأة الزانية غير المحصنة تجلد مائة و ليس عليها عقوبة غير ذلك؛ و هذا قول الشيخ الطوسي في النهاية، و المفيد، و بني حمزة و البرّاج و سعيد، و سلّار، و العلّامة في المختلف و التحرير، و ولده فخر الإسلام، و الشهيد الثاني في حاشية الإرشاد، و ابن فهد الحلّي رحمهم الله، و هو ظاهر الصدوق رحمه الله إلّا أنّه لم يذكر الجزّ و أفتى بنفي المرأة أيضاً[1].

و ادّعى ابن زهرة رحمه الله الإجماع على ذلك‌[2] إلّا أنّه لم يذكر الجزّ.

و هذا الرأي هو الحقّ عندنا، و هو أيضاً مختار المحقّق الخميني و المحقّق الخوئي رحمهما الله‌[3]، و مال إليه المحقّق الأردبيلي رحمه الله‌[4].

و قال الشهيد الثاني رحمه الله: إنّ هذا القول أحوط من حيث بناء الحدّ على التخفيف.[5] و قال أبو الصلاح الحلبي رحمه الله: «و إن كان أحدهما محصناً بغائبة عنه، أو حاضرة لا يتمكّن‌


[1]- راجع: النهاية، ص 694- المقنعة، صص 775 و 780- الوسيلة، ص 411- المهذّب، ج 2، ص 520- الجامع للشرائع، ص 550- المراسم العلويّة، ص 255- مختلف الشيعة، ج 9، ص 151، مسألة 9- تحرير الأحكام، ج 5، ص 318، الرقم 6772- إيضاح الفوائد، ج 4، ص 479- حاشية الإرشاد في ضمن غاية المراد، ج 4، ص 202- المقتصر، ص 401- المقنع، صص 428 و 431 و 434.

[2]- غنية النزوع، ص 423.

[3]- تحرير الوسيلة، ج 2، ص 464- مباني تكملة المنهاج، ج 1، صص 199- 201.

[4]- مجمع الفائدة و البرهان، ج 13، صص 73- 75.

[5]- الروضة البهيّة، ج 9، ص 110.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست